الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 325 ] أو كابر ، أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه .

التالي السابق


( أو ) إن ( كابر ) السارق رب النصاب وادعى أنه ملكه ، وأخذه منه فلا يقطع لأنه ليس بسارق ولا محارب ولا غاصب ( أو ) وجده صاحب الحرز فيه فتركه وذهب ( ليأتي بمن يشهد عليه ) فأخرج السارق النصاب من الحرز وذهب به فلا يقطع عند ابن القاسم . الشيخ في الموازية من ترك السارق يسرق متاعه وأتى بشاهدين ليعايناه ، ولو أراد أن يمنعه لمنعه فلا يقطع وقاله الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وقال أصبغ يقطع ابن شاس وثالثها التفرقة لبعض المتأخرين بين شعوره برؤيتهم له فيفر فلا يقطع لأنه مختلس وعدم شعوره بها فيقطع لأنه سارق ، وعزاه ابن هارون للإمام رضي الله تعالى عنه ولا أعرفه والأول لمحمد فقط .




الخدمات العلمية