وثبتت بإقرار  ، إن طاع وإلا فلا ، لو أخرج السرقة ، أو عين القتيل ،  [ ص: 330 ] وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ،  [ ص: 331 ] وإن رد اليمين فحلف الطالب ، أو شهد رجل وامرأتان ، أو واحد ، وحلف ، أو أقر السيد ، فالغرم بلا قطع ، وإن أقر العبد فالعكس ،  [ ص: 332 ] ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا ، أو قطع ، إن أيسر إليه من الأخذ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					