الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 367 ] كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار : كحرقها قائما لطفئها

التالي السابق


وشبه في نفي الضمان في الجملة لأن المنفي في المشبه به ضمان القود فقط ، وأما ضمان الدية فهو ثابت على المعتمد كما علمت ، والنفي في المشبه ضمان القود والدية معا فقال ( كسقوط ميزاب ) من بيت على نفس أو مال فأتلفه فلا شيء على صاحبه المصنف ينبغي إجراء هذا على ما سبق في الجدار ، وتقدم قول ابن شاس من سقط ميزابه إلخ ( أو بغت ) بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة أي فجء ( ريح لنار ) موقدة وقت سكونها فأشعلتها ونقلتها حتى أحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان على موقدها وقد تقدم نصها بهذا . وفي نفي الضمان مطلقا فقال ( كحرقها ) أي النار شخصا ( قائما لطفئها ) خوفا على نفسه أو بيته أو زرعه أو ماله فلا يضمنه موقدها وتقدم قول أشهب لو كانوا لما خافوا على زرعهم من النار قاموا لردها فأحرقتهم فدماؤهم هدر إلخ ، ظاهره ولو أوقدت في يوم عاصف الريح .




الخدمات العلمية