الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا جرح ، إن قدر على الهرب منه ، [ ص: 369 ] بلا مشقة .

التالي السابق


( لا ) يجوز ( جرح ) من المصول عليه للصائل ( إن قدر ) المصول عليه ( على الهرب ) [ ص: 369 ] بفتح الهاء والراء من الصائل ( بلا مضرة ) تلحقه فيجب هربه منه ارتكابا لأخف الضررين . ابن العربي لو قدر المصول عليه على الهروب من الصائل من غير ضرر يلحقه فلا يجوز له دفعه بجرحه وإن لم يقدر عليه فله دفعه بما يقدر عليه . ابن عرفة كقول ابن رشد وغيره إذا تعارض ضرر ارتكب أخفهما .

( تنبيه )

عياض كان ابن نجيب صلبا في الحق من أهل التقدم في العلم والفتيا أفتى في رجل يصيب بعينه بإلزامه داره قياسا على الإبل الصائلة والماشية العادية إنها تبعد حتى لا يتأذى الناس منها . القرطبي قال العلماء يقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد زرعها وثمرها ، وقد رخص في قتل المسلم الصائل إذا أراد أخذ المال فالجراد أولى نقله " ق " .




الخدمات العلمية