الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 460 ] وإن وجد العوض معيبا ، أو استحق موصوفا : كمعين ، وإن بشبهة ، إن لم يكن له مال

التالي السابق


( وإن ) كاتب السيد عبده بعبد أو عرض موصوف ، ودفع العبد لسيده العبد أو العرض [ ص: 460 ] الموصوف ، وعتق ثم ( وجد ) السيد ( العوض ) بكسر العين وفتح الواو الصادق بالعرض والعبد حال كونه ( معيبا ) فله رده والرجوع على العبد بمثله إن كان له مال وإلا فيتبع ذمته به ولا ينقض عتق العبد . ابن شاس إذا قبض العبد الموصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا بمثله ، ولا يرد عتقه ، ولو كاتبه بعبد بعينه رجع بقيمته ، ولا يرد العتق ، وفيها ، وإن كاتبه على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألقاه السيد معيبا فله رده ويتبعه بمثله إن قدر وإلا كان دينا عليه ولا يرد العتق .

( أو ) كاتبه بشيء موصوف ودفعه له وعتق ثم ( استحق ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة فقاف العوض من يد السيد الذي أخذه من العبد حال كونه ( موصوفا ) حال عقد الكتابة عليه فللسيد الرجوع بمثله على العبد معجلا إن قدر عليه وإلا صار دينا عليه يتبع به في ذمته ولا ينقض عتقه ، ففيها كتاب الاستحقاق ومن كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فلا يرد العتق ويرجع عليه بمثل ذلك ، فالجواب محذوف من هاتين المسألتين .

وفي بعض النسخ ( فمثله ) أي العوض المعيب عقب الأولى وهو ظاهر ، وفي قيمته عقب الثانية وهو مشكل ; إذ المعروف ضمانه بمثله لا بقيمته ولمخالفته لنصها المتقدم . وشبه في عدم نقض العتق ومطلق الرجوع بالعوض على النسخة الأولى أو بالقيمة على الثانية فقال ( ك ) وجود عيب أو استحقاق شيء ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلا للعتق عليه متلبس ( بشبهة ) في ملك للعبد قاطع به سيده وقام سيده بحقه في عيبه برده عليه أو استحقاقه فلا ينقض عتقه ويرجع بقيمته معجلة إن كان له مال ، بل ( وإن لم يكن له مال ) فيتبع به في ذمته .

" ق " وإن وجد العوض معيبا . فمثله ، واستحق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة له وإن لم يكن له مال اتبع به دينا ا هـ ما وجدته معزوا لنسخة من نسخ خليل في [ ص: 461 ] المدونة لأشهب وابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهم في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه بعبده ودفعه إليه فعرف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد ، فإن لم يكن له مال عاد مكاتبا قاله ابن نافع . وقال أشهب تمت حريته ويتبع ذمته ، وفيها لهما عنه رضي الله تعالى عنهم إن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه .

ابن القاسم إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه ، وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا ، وإن كان مدينا فليس له أن يقاطع سيده ويبقى لا شيء له ا هـ ما في " ق " " غ " وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال هذه من مشكلات هذا المختصر ، وما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن مرزوق والشيخ البساطي والشيخ حلولو ، ولم أجد إلى ذلك سبيلا ، لأن هذه الشروحات لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين ، وقد كتب لي بعض الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عليها بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولها ، ونصه كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ ، فإن كان قوله وإن وجد معطوفا على إن في قوله وفسخت إن مات والمعنى أنها تفسخ إن وجد العوض معيبا أو استحق وقد كاتب عليه موصوفا أو استحق وقد كاتب عليه معينا ، وهذا معنى كمعين وفسخها لذلك ثابت .

وإن ملك المكاتب هذا العوض بشبهة وأحرى إذا كان لا شبهة له فيه بأن سرقه أو غصبه ولهذا غيا بقوله : وإن بشبهة ، والضمير للمكاتب لئلا يقال : إن كان في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ كتابته ويعود مكاتبا ، وقوله إن لم يكن له مال معناه على هذا إن فسخها العيب العوض ، أو استحقاقه موصوفا أو معينا إنما هو إذا لم يكن له مال . وأما إن كان له مال فيبقى مكاتبا ويرجع عليه بمثل العوض إن كان موصوفا ، وبقيمته إن كان معينا ، فقوله إن لم يكن له مال شرط في فسخها ، ثم هذا الكلام على هذا الشرح مخالف [ ص: 462 ] للمذهب ، فإن النصوص متضافرة على أنها لا تفسخ لعيب العوض أو استحقاقه ، ويعود العبد مكاتبا ، إن لم يكن له مال . وإن كان له مال يمضي عتقه ، ويرجع عليه بما ذكر ، فهي لا تفسخ على حال ، وإنما الذي يفسخ العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول ، فالحكم عكس ما ذكر ، فلو قال : لا إن وجد إلخ لكان أولى ، ولعله كذلك كان ، وجعلت الواو مكان لا ، ثم لو كانت العبارة كذلك لما كان لقوله وإن بشبهة له إن لم يكن له مال فائدة لأن الحكم عدم فسخها كان له فيه شبهة أو لا كان له مال أو لا ، وإصلاح عبارته مع اختصارها إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه على عادته في مثله أن يقول : لا بعيب عوض أو استحقاقه .

فإن قيل : ما ذكرته من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه ، فإنه إذا لم يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ كتابته ، وربما يساعده ما فيها ، قال مالك " رضي الله عنه " إذا أدى كتابته ، وعليه دين فإن علم أن ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد . ابن القاسم ويرجع رقا فظاهر هذا فسخها ولا فرق بين الاستحقاق وتبين أن ما دفعه من مال الغرماء ، وكذا قال ابن الحاجب لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه ، وكذلك لو أعطى مال الغرماء ، وتؤول النصوص التي لا تقتضي فسخها مع عيب العوض أو استحقاقه على ما إذا كان للمكاتب مال ، فإن لم يكن له مال فتفسخ لعجزه فيوافقها كلام المصنف . قلنا : لا نسلم أن ما ذكر ظاهر الفقه ، فإنه لا يلزم من كونه لا مال له عجزه ، بل قد يكون من لا مال له قادرا على السعي ، فلا تفسخ وما ذكرت من مساواة الاستحقاق لأموال الغرماء هو كذلك ، ولكن فسر ابن يونس قول ابن القاسم يرجع رقا برجوعه مكاتبا ، وتأويل النصوص بمن له مال مردود بنص ابن نافع وغيره على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتبا ومن له مال فلا يرد عتقه ، ويتبع بما ذكر ، ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحناه .

وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين وإن [ ص: 463 ] بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع دينا ، وهذا أقرب للاستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا يرجع بقيمته ليس كذلك ، بل إنما يرجع بمثله كما تقرر في العيب والاستحقاق ، ويجب أن يقيد قوله في المعيب فمثله الموصوف .

وأما المعين فالرجوع بقيمته ومعناه أن المكاتب إن أدى العوض المكاتب به وعتق فألفي معيبا فيمضي عتقه ، ويرجع سيده عليه بمثل العوض ، ولا فرق في العوض بين كونه من المثليات أو المقومات ; إذ عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه المسلم فيه ، والمسلم فيه إذا ظهر عيبه رجع المسلم بمثله لعدم تعيينه ، وإن أدى المكاتب العوض الذي كوتب به موصوفا وعتق ثم استحق العوض فيمضي عتقه ويرجع سيده بقيمته ، وكذا إن كان معينا واستحق بعد أدائه وعتقه فيمضي عتقه ، ويرجع سيده بقيمته ، وإلى هذا أشار بقوله كمعين أي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بها فقاس الموصوف على المعين ، وفيه بحث ، وقوله : وإن بشبهة هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ، ولا يرجع إلى المعيب لأنه لم يزل على ملك المكاتب ، ومفهوم هذا الشرط أن هذا العوض المستحق إن لم يكن فيه شبهة للمكاتب ، فإن عتقه لا يمضي ويعود مكاتبا وهو قول الإمام مالك " رضي الله عنه " ، ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة ، وقال به ابن القاسم وغيره ، ولا فرق بين القطاعة والكتابة . وقوله وإن لم إلخ ، أي وإن لم يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عليه بالمثل في المعيب وبالقيمة في المستحق وملك العوض المستحق بشبهة فيتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ، ولا يعود مكاتبا لتمام عتقه ، وعذره بشبهة الملك .

وأما من لا شبهة له في العوض فلا يمضي عتقه ويعود مكاتبا ، هذا آخر ما نقل الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق نقلته مع طوله ليكون عرضة للنظر والتأمل فيه ، مع أني أسقطت شيئا يسيرا وقد كانت انقدحت لي تمشيته للنسخة الأولى قبل وقوفي على كلامه ، لكن على أن التقدير وفسخت الكتابة إن مات وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيبا [ ص: 464 ] كأنه من نوع الاستخدام وذهن السامع اللبيب يميزه ، فعلى هذا لا يلزم مخالفته المذهب ، لكن عرض لي قول ابن رشد لا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة ، فلولا أن الموصوف مساو للمعين لتمت التمشية . وأما النسخة الثانية فكأنه استند فيها لظاهر تعليلابن عبد السلام الرجوع بالمثل في المعيب بأن الكتابة إنما تكون بغير المعين والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب يقضي بمثلها ، وقول ابن رشد الذي قدمناه إذا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقيمته وهذا كما ترى ، والمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير .

الحط قول " غ " يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا يكون مخالفا للمذهب لولا ما عارضه من نص ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف ليس بظاهر لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا يفسخ العتق ، وهو مخالف لنص المدونة وغيرها ، ويوجد في بعض النسخ وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا . ابن مرزوق وهذا أقرب للصواب وموافق للنقل إلا أن قوله في الموصوف المستحق يرجع بقيمته ليس كذلك إنما يرجع بمثله . ا هـ . وقبله " غ " وليس بظاهر لنص ابن رشد على الرجوع بقيمته الذي نقله " غ " ولا شك أن هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل ، فلنشرحها ونبين موافقتها له . فقوله : وإن وجد العوض معيبا فمثله يعني أنه إذا قبض السيد من المكاتب العوض ، أي الكتابة أو بعضها فوجده معيبا فله رده والرجوع بمثله . ابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير معين ، والعوض غير المعين إن اطلع فيه على عيب يعوض بمثله ، أي ولا يرد العتق ولو كان عديما ، ففيها من كاتب عبده على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا فله رده واتباعه بمثله إن قدر ، وإلا كان دينا عليه ولا يرد العتق . أبو الحسن معنى المسألة إن كاتبه بعبد مضمون ولو كان معينا لرجع بقيمته كالنكاح [ ص: 465 ] بعبد بعينه والخلع بعبد بعينه ، وقوله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين ، يعني به إذا استحق ما قبضه السيد من كتابة عبده أو قطاعته ; إذ لا فرق بينهما كما صرح به اللخمي ، ونقله في ضيح ، وكان موصوفا فإنه يرجع عليه بقيمته كرجوعه بها إذا كان معينا ، وهذا لا إشكال فيه . وأما الموصوف فتبع فيه ابن رشد ، ونصه : ولا اختلاف إذا قاطع المكاتب سيده بعبد موصوف واستحق من يده ، فإنه يرجع عليه بقيمته ، ولا يرده في الكتابة ، وقوله : إن بشبهة شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ، ومفهومه أنه إذا لم يكن له فيه شبهة فإن عتقه لا يمضي ويعود مكاتبا ، ففي البيان أثر ما سبق عنه . وأما إذا قاطع سيده على شيء بعينه ولا شبهة له في ملكه غربه مولاه كالحلي يستودعه والثياب يستودعها فلا اختلاف أن ذلك لا يجوز ، ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع به .

وقوله : وإن لم يكن له مال اتبع به دينا يعني به أنه إذا لم يكن للمكاتب الذي دفع المعيب أو المستحق الذي فيه شبهة مال فإنه يتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ، ولا تعود مكاتبته في المدونة . ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه ، وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا . ابن يونس أراد ويرجع مكاتبا . وفي البيان تحصل في المكاتب يقاطع سيده عن كتابته بشيء بعينه له فيه شبهة ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يرجع في الكتابة حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلك مليا كان أو معدما

والثاني : أنه لا يرجع فيها إلا أن يكون معدما

والثالث : أنه لا يرجع مليا كان أو معدما ، ويتبع بذلك إن كان معدما في ذمته . ثم قال الحط فتحصل من هذا أنه إذا استحق من يد السيد ما أخذه من المكاتب عن كتابته أو عن قطاعته وهو موسر فإنه يؤخذ منه مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن كان مقوما سواء كان موصوفا أو معينا . صرح به ابن رشد وهو المأخوذ من كلام الرجراجي وغيره خلافا لقول ابن مرزوق يرجع في الموصوف بمثله ، ولا يرد عتقه ، سواء كان له شبهة فيما دفعه أم لا صرح به اللخمي والرجراجي ، خلاف قول [ ص: 466 ] ابن رشد إذا كاتب بما له فيه شبهة ، ثم استحق فإنه يرجع إلى الكتابة مليا كان أو معدما ، وهذا غير ظاهر ، إذ ظاهر المدونة أنه لا يرد إلى الكتابة . وأما إن لم يكن له فيه شبهة فظاهر كلام ابن رشد أو صريحه أنه يرجع للكتابة بلا خلاف إن كان موسرا وهو ظاهر المدونة خلاف ما يفهم من كلام اللخمي والرجراجي . وأما إن كان معسرا فإن لم يكن له فيه شبهة فالذي عليه أكثر الرواة أنه يرجع إلى الكتابة ، ثم قال : وإن كانت له فيه شبهة فالذي عليه أكثر الرواة اتباعه به في ذمته ، ولا يعود إلى كتابته ، وقال ابن نافع : يعود إليها ، وجعل في المدونة ما دفعه من أموال الغرماء مما لا شبهة له فيه ، وهو ظاهر والله أعلم .

( تنبيه )

إن قيل : لم قالوا : إذا استحق ما قاطع به المكاتب يرجع بقيمته ، ولم يقولوا : يرجع بالكتابة التي قاطع عليها كما قالوا : من أخذ عن دينه عرضا ثم استحق فإنه يرجع بدينه قبل الكتابة ليست بدين ثابت ; لأنها تارة تتم ، وتارة تسقط فأشبهت ما لا عوض له معلوم من نكاح وخلع بعرض يستحق ، فإنه يرجع بقيمته ا هـ كلام الحط . ( تنبيهات )

الأول : طفي قول ابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير المعين إلخ ، انظر هذا الحصر مع أنها تكون بالمعين كعبد فلان والآبق والبعير الشارد كما تقدم ، فلو قال لوقوعها في الفرض المذكور بغير المعين إلخ وقد قال المصنف كمعين ، وقال أبو الحسن في فرض المدونة المذكور معنى المسألة كاتبه بعبد مضمون ، ولو كان معينا رجع بقيمته كالنكاح على عبد بعينه ا هـ البناني عقد الكتابة إنما يكون بغير المعين كما في ضيح وغيره . وأما العتق على معين فقطاعة لا كتابة .

الثاني : طفي قول ابن رشد في استحقاق الموصوف يرجع بقيمته ، وتبعه المصنف في التوضيح وعليه جرى هنا والشارح وتت خلاف الأصول من أن الموصوف يرجع بمثله كما في السلم وغيره ، وتقدم التفصيل في المعيب ، ولا فرق بينه وبين المستحق ; ولذا جزم [ ص: 467 ] ابن مرزوق والطخيخي وجد عج بالرجوع في الموصوف بالمثل مقوما كان أو مثليا خلافا للحط في اعتماده كلام ابن رشد قائلا : وهو الذي يؤخذ من كلام الرجراجي واللخمي . عج وفيه نظر البناني كأنه لم يقف على نص في ذلك ، مع أنه في المدونة ، ونصها في كتاب الاستحقاق : من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فلا يرد العتق ، ويرجع عليه بمثل ذلك ا هـ . والرد بهذا على ابن رشد ومن معه أقوى .

الثالث : طفي قوله إن بشبهة شرط في المعين على قاعدته الأكثرية من رجوع القيد لما بعد الكاف ، وتبع فيه ابن رشد ، ونصه إذا قاطع سيده على شيء بعينه ، ولا شبهة له فيه غربه مولاه فلا اختلاف أنه لا يجوز ، ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع عليه ، ثم قال : وعلى هذا قرره الطخيخي وهو الظاهر خلافا لابن مرزوق والحط في جعله شرطا في الموصوف والمعين وزعم " ح " أنه الموافق للنقل ، ولم نر هذا النقل الذي زعم أنه يوافقه ، بل كلام ابن رشد خلافه كما علمت . وفي المدونة : وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه ففرضها في المعين ، وكلام ابن رشد هو الذي اعتمده في توضيحه ، ونقل قيده في المعين كما ذكرناه فهو مراده في مختصره وإلا فلا فائدة في إدخاله الكاف . البناني كلام المدونة يوافق ما لابن مرزوق ونصها وإن أدى كتابته ، وعليه دين فأراد غرماؤه أن يأخذوا من السيد ما قبض منه ، فإن علم أن ما دفعه من أموالهم فلهم أخذه ، ويرجع رقيقا . ابن يونس وغيره يريد مكاتبا .




الخدمات العلمية