الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واشتراط وطء المكاتبة ، واستثناء حملها ، أو ما يولد لها ، ما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة ، أو قليل : كخدمة ، إن وفى لغو

التالي السابق


( واشتراط وطء ) الأمة ( المكاتبة ) عند عقد الكتابة من سيدها لغو فيحرم عليه وطؤها ، وكذا المعتقة لأجل ، وكذا شرطه إن شرب المكاتب خمرا عاد رقيقا ا هـ شب ( واستثناء ) أي اشتراط عدم دخول ( حملها ) أي الأمة في عقد كتابتها لغو . ابن القاسم إن اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنى ما في بطنها فإن الكتابة ماضية ، والشرط باطل ( أو ) اشتراط ( ما يولد لها ) أي المكاتبة من غيره يكون رقا له لغو ( أو ) اشتراط ( ما يولد لمكاتبه من أمته ) أي المكاتب ( بعد ) عقد ( الكتابة ) يكون رقا له لغو ( أو ) اشتراط ( قليل كخدمة ) من المكاتب لسيده ( إن وفى ) بفتح الواو والفاء مثقلا ، أي أدى المكاتب ما كوتب به لسيده ( لغو ) في المسائل الخمس . ومفهوم قليل أنه إن اشترط عليه خدمة كثيرة بعد التوفية فإنها تلزمه . ابن شاس تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعدها من نكاح أو زنا ، [ ص: 469 ] وكذا ولد المكاتب الذي حدث لأمته بعد كتابته . عبد الحق إن شرط أن ما تلده في كتابتها فهو عبده فالشرط باطل ، والعتق نافذ إلى أجله . فيها كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل ، وإن اشترطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت . عبد الحق عن بعض الشيوخ إنما هذا في الخدمة اليسيرة لأنها تبع ، وحملها غيره على ظاهرها قليلة كانت أو كثيرة ، وعلى ما لبعض شيوخ عبد الحق درج المصنف ، ولم يرتضه ابن مرزوق ، فلو أسقط لفظ قليل لطابق ما عليه الأكثر أفاده البناني . طفي في بعض النسخ قليل خدمة وفي بعضها قليل لخدمة باللام ، وكلاهما واضح ، وفي بعضها قليل كخدمة بالكاف ، ولا محل لها هنا ، لأن الكلام في الخدمة فقط .

( فرع )

لو شرط على مكاتبه أنه إن شرب خمرا عاد رقيقا فشربها فليس له رده للرقية ، قاله في النكت ، ونقله في التوضيح .




الخدمات العلمية