الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أوصى له بنجم ، فإن حمل الثلث قيمته : جازت ، وإلا فعلى الوارث الإجازة ، أو عتق محمل الثلث

التالي السابق


( وإن أوصى ) السيد ( له ) أي المكاتب ( بنجم ) بفتح النون وسكون الجيم ، أي قدر معلوم من المال المكاتب به مؤجل بأجل معلوم من الأول أو الوسط أو الآخر ( فإن حمل الثلث ) لمال السيد ( قيمته ) أي النجم الموصى به ( جازت ) أي نفذت الوصية وعتقت منه بقدره ( وإلا ) أي وإن لم يحمل الثلث قيمة النجم ( فعلى الوارث ) للموصي ( الإجازة ) بالزاي أي تنفيذ الوصية ( أو عتق محمل ) بفتح أوله وكسر ثالثه ، أي محمول [ ص: 476 ] الثلث ) من المكاتب بتلا ، ويحط عنه من كل نجم بقدر ما يعتق منه لا من النجم الموصى به خاصة لأن الوصية حالت عن وجهها لما لم يجزها الورثة ، فإن أدى الباقي تم عتقه ، وإن عجز عنه رق باقيه . فيها من وهب لمكاتبه نجما بعينه من أول كتابته أو وسطها أو آخرها أو تصدق به عليه أو أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها فبقدر حصة النجم منها يعتق الآن من رقبته ، ويوضع عنه النجم بعينه إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إجازة الوصية أو بتل محمل الثلث من المكاتب ، ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه ; لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم يجزها الورثة .




الخدمات العلمية