الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 476 ] وإن أوصى لرجل بمكاتبه ، أو بما عليه ، أو بعتقه : جازت ، إن حمل الثلث قيمة كتابته ، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب

التالي السابق


( وإن أوصى ) السيد ( لرجل ) مثلا ( بمكاتبه ) بأن قال : أعطوا زيدا فلانا المكاتب ( أو أوصى ) السيد ( له ) أي الرجل ( بما عليه ) أي المكاتب ، وهو المال المكاتب به ( أو أوصى ) السيد ( بعتقه ) أي المكاتب ( جازت ) أي مضت وصيته ( إن حمل الثلث ) لمال الموصي يوم تنفيذ وصيته ( قيمة كتابته ) أي المال المكاتب به على آجاله ( أو قيمة الرقبة ) أي العبد ( على أنه ) أي العبد ( مكاتب ) باعتبار خراجه وأدائه فيؤدي المكاتب في الأوليين النجوم للموصى له ، فإن أدى عتق ، وإن عجز رق له ، وفي الأخيرة تحط النجوم عنه ويعتق ، وإن لم يحمل الثلث أحد الأمرين رق للموصى له من الرقبة بقدر محمل الثلث في الأوليين وأعتق منها بقدره في الأخيرة . ابن شاس لو أوصى بالنجوم جاز من الثلث وليس للوارث تعجيزه ولو أوصى بكتابته لرجل أو أوصى بعتقه دخل في الثلث الأقل من قيمة رقبته أو قيمة كتابته .




الخدمات العلمية