[ ص: 478 ] باب ) إن أقر السيد بوطء ولا يمين  إن أنكر :  [ ص: 479 ] كأن استبرأ بحيضة ونفاه ، وولدت لستة أشهر  ، وإلا لحق به ، ولو أتت لأكثره ، إن ثبت إلقاء علقة ففوق ، ولو بامرأتين :  [ ص: 480 ] كادعائها سقطا رأين أثره : عتقت من رأس المال ،  [ ص: 481 ] وولدها من غيره 
     	
		
				
						
						
