الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
، [ ص: 497 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=23958_7615أسلم العبد : عاد الولاء بإسلام السيد ، وجر ولد المعتق ، كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر ، [ ص: 498 ] إلا لرق ، أو عتق لآخر ، ومعتقهما
[ ص: 497 ] وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=7602_7615أعتق كافر رقيقه الكافر ثم ( أسلم العبد ) الذي أعتقه الكافر انتقل ولاؤه للمسلمين من عصبة العتق ما دام المعتق بالكسر كافرا ، فإن أسلم ( عاد الولاء ) للمعتق ( بإسلام السيد ) المعتق ابن عرفة فيها إن nindex.php?page=treesubj&link=7630_7615_7602أعتق نصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد بعد عتقه ومات عن مال فميراثه لعصبة سيده المسلمين لأن ولاءه كان لسيده حين كان نصرانيا ، فإن أسلم سيده رجع إليه ولاؤه . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث ، والولاء قائم لا ينتقل عنه . الصقلي هذا هو الصواب ; لأن الولاء كالنسب ، فكما لا تزول الأبوة عن الأب إن أسلم ولده فكذلك الولاء .
( وجر ) بفتح الجيم والراء مثقلا العتق أو الولاء ( ولد ) العبد ( المعتق ) بفتح التاء أي سحب ولاءه لمعتق أبيه ، وإن سفل الولد فولاؤه لمعتق أبيه أو جده ذكرا كان الولد أو أنثى ، والذكر منهم يجر ولاؤه ولاء أولاده الذكور والإناث ، والأنثى منهم لا تجر ولاء أولادها وهكذا أبدا . ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=7620_7619الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه وإن سفل في الموطإ اشترى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة فقال nindex.php?page=showalam&ids=15 : الزبير هم موالي ، وقال مولى أمهم موالينا فاختصموا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " رضي الله عنه " فقضى بهم nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير .
الباجي روى محمد الأب يجر ولاء ولده لمعتقه ، ولو أعتقه قبل موته بساعة . محمد أراد أنه لا يفتقر إلى حكم ولا رضا . البناني حاصل المسألة أن للمعتق الولاء على معتقه وولده ذكورا وإناثا ، ويوقف عند الأنثى منهم فلا يجر ولاؤها ولاء أولادها ، والذكر منهم يجر ولاؤه ولاء أولاده ذكورا وإناثا ، وهكذا يقال فيهم وفيمن بعدهم . وشبه في الجر فقال : ( كأولاد المعتقة ) بفتح التاء فيجر الولاء عليهم لمعتقهم ( إن لم يكن لهم ) أي أولادها ( نسب من ) أب أو جد ( حر ) بأن كانوا من أب رقيق هو وأصوله أو من زنا أو اغتصاب أو ملاعنا فيهم ، أو من أب حربي مات بأرضه ، فإن كان لهم نسب لحراب أو جد فالميراث له ، فإن مات فلغاصبه ، فإن لم يكن فلبيت المال . وهذا [ ص: 498 ] مذهب المدونة ، واستثنى مما قبل الكاف وما بعدها فقال : وجر ولد المعتق وأولاد المعتقة الذين لا نسب لهم من حر في كل حال ( إلا لرق ) جرى على الولد لغير معتق أبيه وأمه فلا يكون ولاؤه لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه ، وولاؤه لسيده وعصبته من النسب ثم من الولاء . ابن شاس يسترسل الولاء على أولاد المعتق لمعتقه الذين لم يمسهم رق ، فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه أو لمعتق معتقه لأن المباشر أولى ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=7619_7611_26204زوج شخص عبده أمة آخر ثم أعتقه ثم أعتقها الآخر فما تلده لأقل من أقل مدة الحمل فولاؤه لمعتق أمه لا لمعتق أبيه ; لأنه مسه الرق في بطن أمه لسيدها ، وما تلده لأقل مدة الحمل فأعلى ولاؤه لمعتق أبيه لا لمعتق أمه لأن له نسبا من حر إلا أن تكون ظاهر الحمل يوم إعتاقها فولاؤه لمعتقها ; لأنه رق له في بطنها ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=7602_7610باع ولد أمته من غيره ثم أعتقها فلا ولاء له على ولدها لرقه لغيره .
( أو ) إلا ( لعتق ) لولد المعتق أو المعتقة بفتح التاء فيهما منسوب ( ل ) سيد ( آخر ) بفتح الخاء المعجمة ، أي غير معتق الأب والأم فولاء الولد لمعتقه وعصبته نسبا ثم ولاء لا لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه لأن المباشر أقوى كما قال ابن شاس ( و ) جر الولاء ( معتقهما ) بفتح التاء ، أي المعتق والمعتقة بفتحها فيهما ، والمعنى أن من nindex.php?page=treesubj&link=7620_26204أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الأمة عبدا أو أمة فإن ولاء المعتق بكسر التاء الأعلى على عتيقه عبدا كان أو أمة يجر له الولاء على عتيق عتيقه عبدا كان أو أمة .
ابن عرفة وفيها مع غيرها جر المعتق ولاء ما أعتق ذكرا كان أو أنثى لمن أعتقه كذلك ، وشرط الجر عدم مباشرة المجرور ولاءه بعتق ، فإن كانت اختص به معتقه .
الخرشي قيد الجر بالإعتاق في المدونة بما إذا لم يكن المعتق بالفتح حر الأصل ، وإلا فلا يجر ولاؤه ولاء معتقه حال حريته السابقة على رقيته ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23958أعتق ذمي رقيقه ثم نقض عهد ذمته وهرب لأرض الحرب فأسر واسترق ثم أعتق فلا يجر ولاؤه لمعتقه ولاء من أعتقه قبل نقضه وفراره لأرض الحرب .