الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقول لمعتق الأب ، لا لمعتقها ، إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها

التالي السابق


( و ) إن تزوج عبد أمة لغير سيده وأعتقا ثم أتت بولد فقال معتق الأب إنها حملت به بعد إعتاقها فولاؤه لي لأن له نسبا لحر ولم يرق . وقال معتق الأم حملت به قبل إعتاقها فولاؤه لي لأنه كان رقيقي وأعتقته مع أمه ف ( القول لمعتق الأب لا لمعتقها ) أي الأم في كل حال ( إلا ) حال ( أن تضع ) أي تلد الأم الولد المتنازع في ولائه ( لدون ستة أشهر ) إلا خمسة أيام ( من يوم عتقها ) فالقول لمعتقها لأنه تبين أنها كانت حاملا به يوم عتقها كما إذا كانت ظاهرة الحمل يومه .

فيها إن عتقت أمة تحت حر ، وولدت منه ولدا قالت عتقت وأنا حامل به ، وقال زوجها : حملت به بعد عتقك فولاؤه لمولاي فالقول قوله . أشهب لو أقر بقولها فلا يصدق إلا أن تكون بينة الحمل يوم عتقها أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يومه . ابن الحاجب لو [ ص: 500 ] اختلف معتق الأب ، ومعتق الأم في الحمل ، ولا بينة فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من عتقها . اللخمي روى محمد لا يوقف زوجها ، وفي المختصر الكبير : يوقف عنها ، وكذا التي لها ولد من غير زوجها ، ومات الولد يوقف زوجها عنها للميراث ، وعلى الأول لا يوقف ، والوقف فيهما أحسن ، وإذا أتت به لستة أشهر فلا يقطع أنه حدث بعد عتقها لأن الوضع لهذه المدة نادر ، وإنما تراعى الستة إذا تقدمتها حيضة ، وأيضا فيحتمل أنه أصابها أول النهار وعتقت في آخره فلا يدل مرورها على أنه حدث بعد عتقها .




الخدمات العلمية