الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 514 ] وإن أجيز ، فعطية ;

التالي السابق


( وإن أجيز ) بضم الهمز وفتح الزاي ما أوصى به لوارثه ، أو زائد الثلث لغيره ( فعطية ) من المجيز الرشيد تفتقر للجوز عنه قبل حصول مانعها له . أبو الحسن هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة . وقال ابن القصار وابن العطار إن أجاز الوارث ما أوصى به الميت من الزائد على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا ابتداء عطية من الوارث ، وهذا الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب ، قال في التوضيح : وعلى الأول يكون فعل الميت على الرد حتى يجاز ، وعلى الثاني عكسه ، وعلى الأول لا يحسن أن يقال : تصح الوصية كما فعل ابن الحاجب طفي فيه نظر ; إذ هو خلاف قول ابن شاس وابن الحاجب توقف على إجازة الوارث ، ثم ذكر الخلاف في الإجازة هل هي عطية أو تنفيذ ، فعلى كل حال الوصية موقوفة ولا تمضي إلا بإجازة ولا سيما ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة } ا هـ . وفيه نظر ، فإن المصنف لم يقل : بجوازها على الثاني ، ولو ردها الوارث فهو قائل بوقفها على كل حال ، والحديث حجة له كما تقدم ، والله أعلم .




الخدمات العلمية