الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا إن جصص الدار ، أو صبغ الثوب ، أو لت السويق ، [ ص: 523 ] فللموصى له بزيادته ، وفي نقض العرصة : قولان

التالي السابق


( ولا ) تبطل الوصية ( إن جصص ) الموصى بها بعينها أي بيضها بالجص ( أو صبغ ) الموصي ( الثوب ) الموصى به العين ( أو لت ) الموصي ( السويق ) أي دقيق الحب المقلو [ ص: 523 ] على الصاج بسمن أو زيت وعسل ( فهو ) أي الموصى به دارا كان أو ثوبا أو سويقا ( للموصى له بزيادته ) ابن الحاجب لو جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فهو للموصى له بزيادته ، وعزاه ابن يونس لابن القاسم وأشهب ، قال : لأنه لم يغير الاسم عن حاله ، وهذا خلاف ما تقدم من المشاركة فيها بقدراتها وصبغ الثوب وبناء العرصة وانظر الحاشية ، ولو أوصى بدار معينة ونحوها ثم هدمها فهدمها لا يبطل وصيته بها .

( وفي ) استحقاق الموصى له ( نقض ) بضم النون وإعجام الضاد ، أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوض من ( العرصة ) وعدمه ( قولان ) الباجي ابن يونس أشهب لو أوصى له بعرصة فبناها فأرى ذلك رجوعا ، ولو أوصى له بدار فهدمها فليس برجوع ولا وصية له في النقض الذي نقض ، وقال ابن القاسم إذا هدم الدار فالعرصة والنقض للموصى له .




الخدمات العلمية