الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والحمل [ ص: 532 ] في الولد

التالي السابق


( و ) إن أوصى بأولاد أمته ، وهي حامل يوم إيصائه دخل ( الحمل في ) إيصائه [ ص: 532 ] ب ( الولد ) سمع أصبغ ابن وهب من قال أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا ، فإن كانت يوم أوصى حاملا فهو له ، وإن لم تكن حاملا يوم أوصى فلا شيء له فيما حدث لها بعد ذلك . ابن رشد معناه أنه مات قبل ولادتها ، ولو لم يمت حتى ولدت أولادا فله كل ما ولدته في حياته كانت حاملا يوم أوصى أو لم تكن إلا أن يرجع عن وصيته فيهم ، فإن مات وهي حامل ، وحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقاومون الأم والجنين ، ولا يفرق بينهما ، ولا يجوز أن يعطي الورثة للموصى له شيئا على أن يترك لهم الجنين قاله في المدونة وغيرها . وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع ، وإن كرهوا فلا يجب عليهم ذلك وسقطت الوصية لضعفها قاله ابن حبيب ، وأنه أعتق الورثة الأمة وحملها الثلث فقيل يعتق جنينها وتبطل الوصية ، وهو الذي في المدونة . وقيل : لا يتم عتقها حتى تضع ، وهو قول أصبغ ، وإن لم يحملها الثلث مضى عتقها .




الخدمات العلمية