الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باستيطان بلد [ ص: 426 ] أو أخصاص ، لا خيم

التالي السابق


( باستيطان بلد ) أي سكناه لا بنية الانتقال منه ، والباء بمعنى مع . واعترض بأن الاستيطان شرط وجوب كما يأتي للمصنف فذكره هنا مع شروط الصحة يوهم أنه منها وليس [ ص: 426 ] كذلك فالأولى أن الباء للظرفية ، واستيطان بمعنى مستوطن بفتح الطاء ، وإضافته من إضافة ما كان صفة أي وقوعها في بلد مستوطن ، وهذا شرط صحة والآتي في شروط الوجوب هو استيطان الشخص ، فإذا استوطن جماعة تتقرى بهم قرية بلدا وجبت عليهم وشرط صحتها إيقاعها في البلد المستوطن ، فإن وقعت خارجه فلا تصح ، وإذا أخذ الكفار بلد المسلمين واستولوا عليه وصار تحت حكمهم ولم يمنعوا المسلمين من إقامة الشعائر الإسلامية وجبت عليهم الجمعة .

( أو ) استيطان ( أخصاص ) بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة جمع خص بضم الخاء المعجمة وشد الصاد المهملة ، أي بيت من نحو قصب فارسي فتصح الجمعة فيه ( لا ) الجمعة باستيطان ( خيم ) بكسر الحاء المعجمة وفتح المثناة جمع خيمة بيت من نحو شعر ; لأن الغالب عليها التحويل من محل لآخر فهي كالسفن . نعم إن كانت على كفرسخ من المنار وجبت على أهلها الجمعة في الجامع تبعا لأهل البلد فلا يعدون من الاثني عشر الذين تنعقد الجمعة بهم .




الخدمات العلمية