nindex.php?page=treesubj&link=28913أمثلة للنسخ
وقد ذكر
السيوطي في الإتقان إحدى وعشرين آية اعتبرها من قبيل النسخ نذكر منها ما يأتي ونعلق عليه .
1- قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه ، منسوخة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=149فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وقد قيل -وهو الحق- إن الأولى غير منسوخة ; لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة وكذا في حال الخوف والاضطرار ، وحكمها باق ، كما في الصحيحين ، والثانية في الصلوات الخمس ، والصحيح أنها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال
بيت المقدس .
2- قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ، قيل منسوخة بآية المواريث ، وقيل بحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669842 " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث “ .
3- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية ، نسخت بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، لما في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أنه
[ ص: 236 ] قال : لما نزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- يقرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ليست بمنسوخة . هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا " - وليس معنى " يطيقونه " على هذا : يستطيعونه ، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة .
وبعضهم جعل الكلام على تقدير " لا " النافية ، أي : وعلى الذين لا يطيقونه .
4- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ، نسخت بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، وقيل : يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ .
5- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، نسخت بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
وقيل إن الآية الأولى محكمة ; لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج ، أما الثانية فهي لبيان العدة ، ولا تنافي بينهما .
6- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=284وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ، نسخت بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
7- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، نسخت بآية المواريث وقيل -وهو الصواب- إنها غير منسوخة وحكمها باق على الندب .
[ ص: 237 ] 8- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . نسختا بآية الجلد للبكر في سورة النور :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وبالجلد للبكر وبالرجم للثيب الوارد في السنة : " . . .
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم “ .
9- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، نسخت بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=66الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين .
10- قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا ، نسخت بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91ليس على الضعفاء ولا على المرضى . . . الآية ، وبقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة . . الآية .
وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد مر ذكر أمثلة أخرى .
"
nindex.php?page=treesubj&link=28913أَمْثِلَةٌ لِلنَّسْخِ
وَقَدْ ذَكَرَ
السُّيُوطِيُّ فِي الْإِتْقَانِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ آيَةً اعْتَبَرَهَا مِنْ قَبِيلِ النَّسْخِ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَأْتِي وَنُعَلِّقُ عَلَيْهِ .
1- قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ، مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=149فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ قِيلَ -وَهُوَ الْحَقُّ- إِنَّ الْأُولَى غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ; لِأَنَّهَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَكَذَا فِي حَالِ الْخَوْفِ وَالِاضْطِرَارِ ، وَحُكْمُهَا بَاقٍ ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَالثَّانِيَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِمَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ مِنِ اسْتِقْبَالِ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ .
2- قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، قِيلَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ ، وَقِيلَ بِحَدِيثِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669842 " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ “ .
3- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=119سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ
[ ص: 236 ] قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ يَفْتَدِي ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقْرَأُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ . هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا " - وَلَيْسَ مَعْنَى " يُطِيقُونَهُ " عَلَى هَذَا : يَسْتَطِيعُونَهُ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ يَتَحَمَّلُونَهُ بِمَشَقَّةٍ وَكُلْفَةٍ .
وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْكَلَامَ عَلَى تَقْدِيرِ " لَا " النَّافِيَةِ ، أَيْ : وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ .
4- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ، وَقِيلَ : يُحَمَّلُ عُمُومُ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ عَلَى غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَلَا نَسْخَ .
5- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وَقِيلَ إِنَّ الْآيَةَ الْأُولَى مُحْكَمَةٌ ; لِأَنَّهَا فِي مَقَامِ الْوَصِيَّةِ لِلزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ ، أَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ لِبَيَانِ الْعِدَّةِ ، وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا .
6- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=284وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا .
7- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ، نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَقِيلَ -وَهُوَ الصَّوَابُ- إِنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَحُكْمُهَا بَاقٍ عَلَى النَّدْبِ .
[ ص: 237 ] 8- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا . نُسِخَتَا بِآيَةِ الْجَلْدِ لِلْبِكْرِ فِي سُورَةِ النُّورِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَبِالْجَلْدِ لِلْبِكْرِ وَبِالرَّجْمِ لِلثَّيِّبِ الْوَارِدِ فِي السُّنَّةِ : " . . .
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ “ .
9- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=66الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ .
10- قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى . . . الْآيَةَ ، وَبِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً . . الْآيَةَ .
وَقِيلَ إِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لَا النَّسْخِ . وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ أُخْرَى .
"