الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والقيح والصديد ) وتقدم في النجاسة الكلام عليهما ( كالدم ) فيما ذكر لكونهما دما مستحيلا إلى نتن وفساد ( وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح ) وتغير لونه قياسا على القيح والصديد ( وكذا بلا ريح ) ولا تغير لون ( في الأظهر ) قياسا على الصديد الذي لا رائحة له ، والثاني أنه طاهر كالعرق ، وأشار المصنف إلى ترجيحه بقوله ( قلت : المذهب طهارته ) قطعا ( والله أعلم ) لما مر ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي . فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شيء منه . ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم [ ص: 34 ] ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والصديد ) قال في مختار الصحاح : صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة . انتهى . والمدة بكسر الميم ( قوله : كالدم ) أي الخارج من الدماميل والقروح والبثرات ( قوله : ما لم يختلط بأجنبي ) خلافا لحج : أي غير ضروري الحصول ; لما تقدم من أن ماء الوضوء ونحوه لا يضر ( قوله : ويلحق بذلك ) أي في عدم العفو ( قوله : ما لو حلق رأسه ) هذا مخالف لما مر من العفو عنه في قوله ونحو ماء وضوء وغسل وحلق ، ومنه ثم وجد في بعض النسخ أنه ضرب على قوله فيما مر وحلق ، وعلى تقدير ثبوتها فقد يحمل ما مر على أن المراد أنه ينفي عن ماء الحلق إذا أصاب ما في بدنه أو ثوبه أو رأسه من دم البراغيث ونحوها قبل الحلق ، وما هنا مفروض في دم الجراحة الحاصلة بسبب الحلق فلا تخالف ، والأقرب العفو مطلقا سواء كان الدم من الجرح أو البراغيث لمشقة الاحتراز عنه ، بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم البراغيث ( قوله : حتى أدماه ) خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك [ ص: 34 ] فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه ، وينبغي أنه لا يضر ; لأن اختلاطه ضروري للعلاج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأشار المصنف إلى ترجيحه ) فيه مسامحة ; لأن الذي رجحه المصنف إنما هو طريقة القطع كما أشار هو إليه بقوله قطعا وإن كانت موافقة للقول المذكور ( قوله : ما لم يختلط بأجنبي ) أي [ ص: 34 ] غير ما مر استثناؤه ، أو أن المراد بالأجنبي غير المحتاج إليه فما مر غير أجنبي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية