( و ) يعذر ( في ) اليسير عرفا من ( التنحنح ونحوه ) مما مر كسعال وعطاس ، وإن ظهر به حرفان ، ولو من كل نحو نفخة ( للغلبة ) لعدم تقصيره ، وهي راجعة للجميع ( وتعذر القراءة الواجبة ) ومثلها غيرها من الأركان القولية الواجبة للضرورة ، وهذا راجع للتنحنح ، فإن بطلت صلاته كما قالاه في الضحك والسعال والباقي في معناهما لقطع ذلك نظم الصلاة ، وهذا محمول على حالة لم يصر ذلك في حقه مرضا مزمنا ، فإن صار كذلك بحيث لم يخل زمن من [ ص: 40 ] الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم تبطل كسلس الحدث ، ولا إعادة عليه حينئذ ، ولو شفي بعد ذلك ، ويحمل عليه كلام كثر في التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا الإسنوي .
نعم التنحنح للقراءة الواجبة لا يبطلها ، وإن كثر ، ولو ظهر من إمامه حرفان بتنحنح لم يلزمه مفارقته حملا له على العذر ; لأن الظاهر تحرزه عن المبطل . نعم قال السبكي : قد تدل قرينة حاله على عدم عذره فتجب مفارقته . قال الزركشي : ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته كما لو ترك واجبا . ا هـ . ويمكن حمله على ما إذا كثر ما قرأه عرفا فيصير كلاما أجنبيا مبطلا ، وإن كان ساهيا . والأوجه : أي حيث لم تبطل أنه لا يفارقه حتى يركع بل بحث بعضهم عدم اللزوم بعد ركوعه أيضا لجواز سهوه كما لو قام لخامسة أو سجد قبل ركوعه [ ص: 41 ] ولو بطلت ، فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه ، وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها ، وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور . نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم ، وهو في الصلاة فابتلعها
والأوجه شمول ذلك للصائم أيضا نفلا كان أو فرضا ( لا ) تعذر ( الجهر ) فلا يعذر في التنحنح ولو يسيرا من أجله ( في الأصح ) إذ هو سنة فلا ضرورة لارتكاب التنحنح له ، وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال ، ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للإسنوي ، ومقابل الأصح أنه عذر إقامة لشعار الجهر ، ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام عذر لخفائه على العوام .