ولو إياك نعبد وإياك نستعين } فقال المأموم مثله ، أو استعنا بالله أو نستعين بالله ، ففي شرح المهذب عن صاحب البيان : إن كان غير قاصد للتلاوة بطلت : أي إن لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق . وحاصل ما أجاب به قرأ الإمام { الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك أنه تبطل صلاته بذلك إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء ، وما نقله النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد بما إذا لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق ولهذا اعترض في شرح المهذب إطلاق ما نقله فيه عن صاحب البيان بقوله : ولا يوافق عليه ، وعبارة شرح المهذب : [ ص: 44 ] فرع : قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام { إياك نعبد وإياك نستعين } قالوا { إياك نعبد وإياك نستعين } وهذا بدعة منهي عنه ، فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان : إن كان غير قاصد التلاوة أو قال استعنا بالله أو نستعين بالله بطلت انتهى .
وتبطل صلاته بالقول المذكور إذا لم يقصد به شيئا وكذا إذا قصد بقوله استعنا بالله الثناء أو الذكر كما يؤخذ من التحقيق وشرح المهذب وغيرهما ، إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ، وإن قال الطبري في شرح التنبيه : الظاهر الصحة ; لأنه ثناء على الله : أي باللازم ، قال الإسنوي : وهو الحق ويدل عليه قولهم في قنوت رمضان : اللهم إياك نعبد انتهى . وحينئذ فتبطل الصلاة في نظائر ذلك كقوله أطلب زوجة أو ولدا أو مالا من الله تعالى أو قرأ { إنا أرسلنا نوحا } الآية أو نحوها من أخبار القرآن ومواعظه وأحكامه حيث قصد به الثناء ، والمراد بالذكر الذي لا تبطل به الصلاة ما كان مدلوله الثناء على الله تعالى كقول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره .
والأوجه أن يعتبر في نحو يا يحيى مقارنة قصد نحو القراءة ، ولو مع التفهيم لجميع اللفظ ، إذ عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة كما يشعر به قول المصنف إن قصد معه قراءة ، وإن كان المرجح في نظيره من الكناية الاكتفاء باقتران النية ببعضها .