ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض وتبطل بها ، وتجوز في النفل مع بطلانها بها ، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين . ولو رأى مشرفا على هلاك كأعمى أشرف على وقوعه في نحو بئر ولم يحصل إنذاره إلا بالكلام وجب وتبطل به ، خلافا [ ص: 47 ] لما صححه في التحقيق . ولو أشار الأخرس في صلاته بكلام لم تبطل ، وإن انعقد بها نحو بيعه .


