ويخرج من كلامه مسألة حسنة ، وهي : ، قال مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف ابن أبي هريرة وابن كج : على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية ; لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان . ونقل عن عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد ; لأنه بحدث الإمام انفرد ، فهي زيادة محضة بغير متابعة ، فكانت مبطلة . ا هـ . والثاني أصح وخرج بفعل زيادة ركن قولي غير تكبيرة الإحرام والسلام ( إلا أن ينسى ) ; { القاضي أبو الطيب } ، ولو لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ولم يعد صلاته بل سجد للسهو جاز كقراءة بعض التشهد الأول . قرأ آية سجدة في صلاته فهوى للسجود فلما وصل لحد الركوع بدا له تركه
ولو بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أقرب احتمالين حكاهما سجد على خشن فرفع رأسه خوفا من جرح جبهته ثم سجد ثانيا القاضي الحسين . ثانيهما تبطل مطلقا ، ومثله ما لو سجد على شيء فانتقل عنه لغيره بعد تحامله عليه ورفع رأسه عنه ، بخلاف ما لو فعل قبل سجود محسوب له كأن سجد على نحو يده ثم رفعها وسجد على الأرض ( وإلا ) أي ، وإن لم يكن من جنس أفعالها كضرب ومشي ( فتبطل ) صلاته ( بكثيره ) في غير نفل السفر وشدة الخوف ; لأنه يقطع نظمها ، ولا تدعو الحاجة له غالبا ( لا قليله ) إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعل القليل وأذن فيه ، فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره ، وغمز رجل في السجود ، وأشار برد السلام ، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ، وأمر بدفع المار وأذن في تسوية الحصى ، ولأن [ ص: 50 ] المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل ، ولا بد من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يخل به دون الكثير ( والكثرة ) والقلة ( بالعرف ) فما يعده للناس قليلا كنزع خف ولبس ثوب فغير ضار ويحرم عائشة ، وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه ( فالخطوتان ) ، وإن اتسعتا حيث لا وثبة كما أفتى به إلقاء نحو قملة في المسجد الوالد رحمه الله تعالى خلافا للإمام ( أو الضربتان قليل ) لما مر ( والثلاث كثير ) من ذلك أو من غيره ( إن توالت ) ، وإن كانت بقدر خطوة واحدة مغتفرة ، واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة ، والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت ، فإن نقل الأخرى عدت ثانية سواء أساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها ، إذ المعتبر تعدد الفعل ، وخرج بأن توالت ما لو تفرقت بحيث تعد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فلا يضر ، ولو فعل واحدة ناويا الثلاث المتوالية بطلت كما قاله العمراني ، وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين ، ولو شك في كثرة فعله لم تبطل إذ الأصل عدمه .