به ( في الأصح ) فيبطل كثيره وفاحشه لندوره فيها ولقطعه نظمها بخلاف القول ، ولهذا فرق بين عمده وسهوه ومشيه صلى الله عليه وسلم في قصة ( وسهو الفعل ) المبطل ( كعمده ) في بطلان الصلاة ذي اليدين يحتمل التوالي وعدمه فهي واقعة حال فعلية . والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله ، واختاره السبكي [ ص: 52 ] وغيره ، وجهل التحريم كالسهو .