[ ص: 55 ] ولو فقيل يكفي ، وإلا بأن كانت الدابة نفورا أو امرأة يشتغل قلبه بها لم يعتد بتلك السترة على ما بحثه بعضهم لكراهة الصلاة إليها حينئذ . قال : ومثل ذلك فيما يظهر أيضا ما لو صلى بصير إلى شاخص مزوق ، هذا والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر . والثاني لا يحرم بل يكره . كانت السترة آدميا أو بهيمة أو امرأة ولم يحصل له بسبب ذلك الاشتغال ما ينافي خشوعه