الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 55 ] ولو كانت السترة آدميا أو بهيمة أو امرأة ولم يحصل له بسبب ذلك الاشتغال ما ينافي خشوعه فقيل يكفي ، وإلا بأن كانت الدابة نفورا أو امرأة يشتغل قلبه بها لم يعتد بتلك السترة على ما بحثه بعضهم لكراهة الصلاة إليها حينئذ . قال : ومثل ذلك فيما يظهر أيضا ما لو صلى بصير إلى شاخص مزوق ، هذا والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر . والثاني لا يحرم بل يكره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو امرأة ) ذكرها بعد الآدمي من الخاص بعد العام ، والنكتة في ذكرها أنها لما كانت مظنة للاشتغال بها ربما يتوهم عدم الاكتفاء بها مطلقا على هذا ( قوله : ومثل ذلك ) أي في عدم الاكتفاء به ( قوله : يظهر أيضا إلخ ) معتمد ( قوله : إلى شاخص مزوق ) ظاهره ، وإن كان الشاخص من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره ، فتنبه له فإنه يقع بمصرنا في مساجدها كثيرا ( قوله : بالآدمي ) ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه ، ولكن قال حج عطفا على ما لا يكفي في السترة : أو برجل استقبله بوجهه ، وإلا فهو سترة ( قوله : ونحوه ) أي ما في معناه كالدابة ، وليس منه ما فيه صور ، وإن كرهت الصلاة له سم على منهج ، وعبارته : فرع : رضي على أنه لو استتر بجدار عليه تصاوير اعتد به وحرم المرور وجاز الدفع وإن كره استقباله لمعنى آخر ، وكذا لو استتر بآدمي مستقبل له ، وإن كره لمعنى آخر . ا هـ . وهو مخالف لما نقله الشارح بقوله إلى شاخص مزوق ولما استوجبه من عدم الاكتفاء بالستر بالآدمي ( قوله : لا يكون سترة ) لبعض آخر ، وخالف في ذلك حج فاكتفى بالصفوف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : على ما بحثه بعضهم ) هو الشهاب حج في الإمداد ( قوله : والأوجه عدم السترة بالآدمي ) أي وإن لم يستقبله كما شمله الإطلاق ، فإن استقبله كان مكروها كما يأتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية