الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يكره ( كف شعره أو ثوبه ) لخبر { أمرت أن لا أكفت الشعر أو الثياب } والكفت بمثناة في آخره هو الجمع قال تعالى { ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } أي جامعة لهم ، ومنه كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر ، ومنه شد الوسط وغرز العذبة ، والمعنى في النهي عن كف ذلك أنه يسجد معه : أي غالبا ، ولهذا نص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها القوس ، قال : لأني آمره أن يفضي بطون كفيه إلى الأرض ، والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة ، وإن اقتضى تعليلهم خلافه ، وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل ، أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل ، وبذلك صرح في الإحياء ، وينبغي إلحاق الخنثى بها ، ويسن لمن رآه كذلك ، ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة . نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وسيأتي نظيره في جر آخر من الصف فتبين أنه رقيق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أن لا أكفت ) بابه ضرب مختار ( قوله : ومنه شد الوسط ) ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ( قوله : أي غالبا ) خرجت به صلاة الجنازة فإنه لا سجود فيها ، ومع ذلك يكره كف الشعر فيها ، لكن مقتضى جزمه بما ذكر أن التقييد بالغلبة منقول وعليه فلا يظهر قوله : الآتي والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة ( قوله : لأني آمره أن يفضي إلخ ) هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم ; لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ، ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد ; لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ، ففي تكليفه قلعه كل صلاة نوع مشقة ، وكذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها ( قوله : في صلاة الجنازة ) ، وهل يجري في الطواف أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الكراهة للكف في الطواف لانتفاء العلة فيه ، وهي السجود معه ، ويحتمل الكراهة أخذا بعموم حديث . { الصلاة بمنزلة الطواف إلا أن الله أحل فيه النطق } . ( قوله : كما قال الزركشي ) معتمد ( قوله : ويسن لمن رآه إلخ ) منه يؤخذ سن الأمر بفعل السنن وسن النهي عن مخالفتها ، وإن كان الآمر والناهي من الآحاد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 58 ] ( قوله : وفي إبهامه الجلدة ) بحث الشيخ في الحاشية أن مثلها الخاتم . وقد يفرق بأن التختم مطلوب في الجملة حتى [ ص: 59 ] في حال الصلاة ، وأيضا فإن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية