( و ) يكره ( كف شعره أو ثوبه ) لخبر { } والكفت بمثناة في آخره هو الجمع قال تعالى { أمرت أن لا أكفت الشعر أو الثياب ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } أي جامعة لهم ، ومنه كما في المجموع أن ، ومنه شد الوسط وغرز العذبة ، والمعنى في النهي عن كف ذلك أنه يسجد معه : أي غالبا ، ولهذا نص يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها القوس ، قال : لأني آمره أن يفضي بطون كفيه إلى الأرض ، والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة ، وإن اقتضى تعليلهم خلافه ، وينبغي كما قال الشافعي الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل ، أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل ، وبذلك صرح في الإحياء ، وينبغي إلحاق الخنثى بها ، ويسن لمن رآه كذلك ، ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة . نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وسيأتي نظيره في جر آخر من الصف فتبين أنه رقيق .