ولا يرد عليه خلافا لمن زعمه ما لو ، فإن سجوده بفرض عدم الزيادة لتركه التحفظ المأمور به ، وبفرضها لفعله المنهي عنه فيها فهو لم يخرج عنهما ( فالأول ) منهما وهو المأمور به المتروك ( إن كان ركنا وجب تداركه ) بفعله ، ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه ( وقد يشرع ) شك أصلى ثلاثا أم أربعا ( كزيادة ) بالكاف ( حصلت بتدارك ركن كما سبق ) بيان ذلك ( في ) ركن ( الترتيب ) وقد [ ص: 67 ] لا يشرع كما لو كان المتروك السلام ، فإذا ذكره أو شك فيه ، ولم يأت بمبطل أتى به ولو بعد طول الفصل ولا يسجد أو النية أو التحرم ، فإذا ذكره أو شك فيه استأنف الصلاة ، وما قيل من أن قوله كزيادة إلى آخره غير محتاج إليه ; لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه رد بأن المراد المنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة ، وهذه الزيادة من أفعالها لكن لا يعتد بها لعدم الترتيب ، وقد ينازع في الرد لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فيكون ذكره إيضاحا ( أو ) كان المتروك ( بعضا ) فيسجد بترك واحد مما يأتي إذ الأبعاض من الشعائر الظاهرة المختص طلبها بالصلاة ( وهو القنوت ) الراتب وهو قنوت الصبح والوتر في نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة ; لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوالها فلم يتأكد شأنه بالجبر ، ( السجود ) للسهو مع تداركه ، ولو كلمة ككله ، وإن قلنا بعدم تعين كلماته ; لأنه بشروعه [ ص: 68 ] فيه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ; ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر ، بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه فإن قليله ككثيره . وترك بعض القنوت
والمراد بالقنوت ما لا بد منه في حصوله ، بخلاف ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه ; لأنه أتى بقنوت تام ، وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لإتيانه بأصل القيام على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى . نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا ما مجزئا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزئا أصلا فالأوجه السجود ( أو قيامه ) أي القنوت الراتب ، وإن استلزم تركه ترك القنوت بأن لم يحسنه فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ذكر الاعتدال .
فإذا تركه سجد له ، وبما تقرر اندفع ما قيل إن قيامه مشروع لغيره ، وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه ، ولو تركه تبعا لإمامه الحنفي سجد كما صرح به في الروضة ، وقول القفال لا يسجد مبني على مرجوح ، وهو أن العبرة بعقيدة الإمام ، ولو سجد فيما يظهر إن لم يتمكن من القنوت خلفه ، فإن فعله فلا ، ويحمل عليه ما ذكره [ ص: 69 ] اقتدى في الصبح بمصلي سنتها الزركشي في خادمه تبعا للقمولي .