( ولا تجبر سائر السنن ) أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود على الأصل ; لأنها ليست في معنى الوارد ، فإن سجد لشيء منها عامدا بطلت صلاته ، إلا أن يعذر لجهله . وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو ، ومن عرفه عرف محله رد بمنع هذا التلازم ; لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة ، وعدم اختصاصه بمحله المشروع . ( والثاني ) أي فعل المنهي عنه ( إن لم يبطل عمده ) الصلاة ( كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه ) كعمده غالبا لما يأتي في المستثنيات لعدم ورود السجود له ; ولأنه إذا كان عمده في محل العفو فسهوه أولى ( وإلا ) بأن أبطل عمده كركعة زائدة أو ركوع [ ص: 71 ] أو سجود ( سجد ) لسهوه { ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو } متفق عليه ، هذا ( إن لم تبطل ) الصلاة ( بسهوه ) فإن بطلت بسهوه ( ككلام كثير ) فإنه يبطلها ( في الأصح ) كما مر فلا يسجد لعدم كونه في صلاة ففي الأصح راجع للمثال ، وهو الكلام الكثير لا الحكم ، وهو قوله سجد ، فلو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان .
واستثني من هذه القاعدة ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد في الأصح ، فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا ، وما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا ثم عاد فورا فإنه لا يسجد للسهو على ما صححه المصنف في المجموع وغيره . والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له ، وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه . وقال الإسنوي : إنه القياس ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .


