( يبطل عمده ) الصلاة ( في الأصح ) ; لأن تطويله تغيير لموضوعه كما لو قصر الطويل بعدم إتمام الواجب ; ولأن تطويله يخل بالموالاة كما قاله ( وتطويل الركن القصير ) عمدا بسكوت أو ذكر أو قرآن لم يشرع فيه الإمام ( فيسجد لسهوه ) والثاني لا يبطل عمده لحديث ورد فيه يدل على ذلك ومقدار التطويل المبطل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب . وكلام الشيخين قد يدل عليه أن يلحق الاعتدال بالقيام ، والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد ، ومراده كما قاله جمع قراءة الواجب وهو الفاتحة ، وأقل التشهد : أي بعد مضي قد ذكر كل [ ص: 72 ] المشروع كالقنوت في محله بالقراءة المعتدلة ، ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك لا قراءته مع المندوب ، وجرى عليه بعضهم ، وقول الزركشي القياس اتباع العرف ، يرد بأن هذا بيان للعرف هنا .
والأوجه أن المراد بالزيادة على قدر الذكر المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لها لا لحال المصلي ، وقولنا في تلك الصلاة يحتمل أن يراد به من حيث ذاتها أو من حيث الحالة الراهنة ، فلو كان إماما لا تسن له الأذكار المسنونة للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا على الأول ، وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم ، وخرج بقولنا لم يشرع تطويله ما شرع تطويله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر ، واختار المصنف دليلا جواز لورود أحاديث صحيحة فيه ، ولهذا جرى عليه الأكثرون ، وصححه في موضع من التحقيق . تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين
وقد يمنع الاستدلال بما ورد من الأخبار بأنها وقائع فعلية طرقها الاحتمال ( فالاعتدال قصير ) ; لأنه للفصل بين الركوع والسجود ( وكذا الجلوس بين السجدتين ) قصير ( في الأصح ) ; لأنه للفصل بينهما فهو كالاعتدال ، بل أولى ; لأن الذكر المشروع فيه أقصر مما شرع [ ص: 73 ] في الاعتدال . والثاني أنه طويل لما مر .