( ولو ) ( عاد ) ندبا ( للتشهد ) الذي نسيه ; لعدم تلبسه بفرض ( ويسجد ) للسهو ( إن كان صار إلى القيام أقرب ) منه إلى القعود ; لأنه فعل فعلا تبطل بعمده وعلم تحريمه ، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ ، كما صحح ذلك في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا ، وقال في المجموع : إنه الأصح عند الجمهور ، وأطلق في صحيح التنبيه تصحيحه ، قال ( تذكر ) المصلي إماما أو منفردا التشهد الأول ( قبل انتصابه ) أي قبل استوائه معتدلا الإسنوي : وبه الفتوى ، وعلى الأول السجود للنهوض مع العود ; لأن تعمدهما مبطل لا للنهوض فقط خلافا للإسنوي حيث ذهب إلى أنه للنهوض لا للعود ; لأنه مأمور به .
لا يقال : لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد مع أن هذا قيام لا عود فيه . لأنا نقول : عمد هذا القيام وحده غير مبطل بخلاف ما قالاه فإنه وحده مبطل ( ولو نهض ) من ذكر عن التشهد الأول ( عمدا ) أي بقصد تركه ، وهذا قسيم قوله أولا : ولو [ ص: 78 ] ( بطلت ) صلاته بتعمده ذلك كما ( إن كان إلى القيام أقرب ) من القعود لزيادته ما غير نظمها ، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء ، وهذا مبني على ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان مطلقا ، وتقدم أن المعتمد خلافه ( ولو ) نسي التشهد الأول ( فعاد ) له عمدا ( لم يعد له ) لتلبسه بفرض ، فإن عاد له عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ( أو ) ذكره ( قبله ) أي قبل تمام سجوده بأن لم يكمل وضع أعضائه السبعة ( عاد ) أي جاز له العود ; لأنه لم يتلبس بفرض وإن دل ظاهر عبارة الروض على امتناع العود بعد وضع الجبهة فقط ( ويسجد للسهو إن بلغ ) هويه ( حد الراكع ) أي أقله لتغييره نظمها بزيادة ركوع سهوا تبطل بتعمده ، بخلاف ما إذا لم يبلغه نظير ما مر في التشهد ، ويجري في المأموم هنا جميع ما مر فيه ثم بتفصيله حرفا بحرف ، وكذا في غيره الجاهل أو الناسي ما مر ثم أيضا . نعم يجوز للمأموم التخلف هنا للقنوت إن لم يسبق بركعتين فعليين كما سيأتي في فصل متابعة الإمام ; لأنه أدام ما كان فيه فلم تحصل مخالفة فاحشة . وقول ( نسي ) إمام أو منفرد ( قنوتا فذكره في سجوده ) المصنف إن بلغ قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود ، وإن كانت عبارته قد تفهم عوده لها ( ولو شك ) مصل ( في ترك بعض ) من الأبعاض السابقة معين القنوت ( سجد ) إذ الأصل عدم فعله ، بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أم لا أو علم ترك مسنون ، واحتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام ، وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين [ ص: 79 ] معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل المبهم كالمعين ( أو ) في ( ارتكاب نهي ) أي منهي عنه يجبر بالسجود ( فلا ) يسجد ; لأن الأصل عدم ارتكابه ، ولو علم سهوا وشك أنه بالأول أو بالثاني سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أم التشهد .