( ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه ، مثاله ) ( شك ) في رباعية ( في ) الركعة ( الثالثة ) في نفس الأمر إذ الفرض أنه عند الشك جاهل بالثالثة ( أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها ) أي الثالثة قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة ( لم يسجد ) ; لأن ما أتى به مع الشك لازم بكل تقدير ، وبما تقرر اندفع قول القائل بأنه كان ينبغي أن يقول ولو شك في ركعة أثالثة هي وإلا فقد فرضها ثالثة فكيف يشك أثالثة هي أم رابعة ، وقد أشار الشارح لرد ذلك بقوله في الواقع فمؤدى العبارتين شيء واحد ( أو ) تذكر ( في ) الركعة ( الرابعة ) في نفس الأمر المأتي بها أن ما قبلها ثالثة مع احتمال أنها خامسة ثم زال تردده [ ص: 81 ] في الرابعة أنها رابعة ( سجد ) لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير ، وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود ; لأنها إن كانت زائدة فظاهر ، وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر .
ولا يرد عليه ما لو شك في قضاء فائتة كانت عليه حيث نأمره بقضائها ، ولا سجود عليه ، وإن كان مترددا في أنها عليه ; لأن التردد ثم لم يقع في باطل بخلافه هنا ; ولأن السجود إنما يكون للتردد الطارئ في الصلاة لا للسابق عليها . ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد ، إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام .
قال الشيخ : فقول الإسنوي : إنهم أهملوه مردود ، وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا ; لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود ; لأن عمده لا يبطل ، وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر ، نبه على ذلك ابن العماد ا هـ . وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغ حد الراكعين سجد للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول ، فلو تذكر أنها خامسة لزمه أن يجلس حالا ويتشهد إن لم يكن تشهد ، وإلا فلا تلزمه إعادته ثم يسجد للسهو . ولو شك في تشهده أهو الأول أم الثاني فإن زال شكه فيه لم يسجد ; لأنه مطلوب بكل تقدير ولا نظر لتردده في كونه واجبا أو نفلا أو بعده وقد قام سجد ; لأنه فعل زائد بتقدير .


