لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة ; لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الإمام يتشهد نوى الجمعة الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ، ومحل لزوم المتابعة فيما ذكره المصنف ما لم يتيقن غلطه في سجوده فإن تيقن ذلك لم يتابعه كأن كتب أو أشار أو تكلم قليلا جاهلا وعذر أو أسلم عقب سجوده فرآه هاويا للسجود لبطء حركته أو لم يسجد لجهله به فأخبره أن سجوده لترك الجهر أو السورة فلا إشكال حينئذ في تصوير ذلك .
وما استشكل به حكمه من أن من يسجد ثانيا لسهوه بالسجود فبفرض عدم سهو الإمام فسجوده وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده . جوابه أن الكلام إنما هو في أنه لا يوافقه في هذا السجود ; لأنه غلط ، وأما كونه يقتضي سجوده للسهو بعد نية المفارقة أو سلام الإمام لمدرك آخر فتلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها مع وضوح حكمها ، وما استشكل به استثناؤه من أن هذا الإمام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الإمام . جوابه أنه استثناء صورة ( وإلا ) أي وإن لم يسجد إمامه بأن تركه متعمدا أو ساهيا أو معتقدا كونه بعد سلامه ( فيسجد ) المأموم بعد سلام إمامه ( على النص ) لجبر الخلل الحاصل في صلاته من صلاة إمامه ، بخلاف ما لو ظن سهوا فسجد فبان عدمه لا يأتي بهما المأموم لوقوعهما خلال الصلاة ، فلو انفرد بهما لخالف الإمام ، واختلت المتابعة ، وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه كما تقرر ، وفي قول مخرج لا يسجد ; لأنه لم يسه وإنما سها الإمام وسجوده معه كان للمتابعة ، فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أولى ، وظاهر كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن ، حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه [ ص: 87 ] لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل ، وإلا أعاد صلاته كما لو ترك ركنا منها ، ولو ترك التشهد الأول أو سجدة التلاوة لزم المأموم موافقته في السجود . سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق أقل التشهد
ويندب له موافقته في السلام فيما يظهر ، وإن اقتضى كلام بعضهم لزومه فيه أيضا ; لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام أو قبل أقله تابعه حتما على ما اقتضاه كلام الخادم كالبحر ثم يتم تشهده كما لو سجد للتلاوة وهو في الفاتحة ، وعليه فهل يعيد السجود ؟ فيه احتمالان ، ومقتضى كلام الزركشي في خادمه إعادته .
ويوجه بأنه قياس ما تقرر في المسبوق ، وقد يوجه القول بعدم إعادته . ويفرق بينه وبين المسبوق بأن الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة كما صرحوا به في السورة قبل الفاتحة أن لا يسجد لنقلها ; لأن القيام محلها في الجملة . هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو . ولو لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا ، بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله تخلف المأموم بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام للسجود الإسنوي لزوم العود للمتابعة ، والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد [ ص: 88 ] اختاره فانقطعت القدوة ، فلو لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا ، فإن تخلف عنه بطلت صلاته حيث لم يوجد ما ينافي السجود ، فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك ، وإن سلم عمدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا . سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام للسجود