(
nindex.php?page=treesubj&link=242_1335ويحرم بالحدث الصلاة ) بأنواعها ولو صلاة جنازة ، وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة .
وقول
الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31839لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } وهذا في غير فاقد الطهورين ودائم الحدث ، أما هما فسيأتي حكمهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ما يفعله عوام الفقراء من
nindex.php?page=treesubj&link=10043السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة ، وأخشى أن يكون كفرا
[ ص: 123 ] وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=100وخروا له سجدا } منسوخ أو مؤول على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره بل ورد فيه ما يرده ( والطواف ) بأنواعه ; لأنه في معنى الصلاة فقد روى الحاكم خبرا {
الطواف بمنزلة الصلاة ، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فإن نطق فلا ينطق إلا بخير } ( وحمل المصحف ) وهو مثلث الميم ( ومس ورقه ) المكتوب فله وغيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون } وهو خبر بمعنى النهي ، وقيس الحمل على المس ; لأنه أبلغ وأفحش منه ، والمطهر بمعنى المتطهر ، نعم لو دعت ضرورة إلى حمله كأن خاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا أو ضياعا وعجز عن الطهارة وعن إيداعه مسلما ثقة حمله حتما في غير الضياع ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكنه ( وكذا جلده ) ( على الصحيح ) لكونه كالجزء منه بدليل دخوله في بيعه .
والثاني لا يحرم مسه ; لأنه وعاء له ككيسه . هذا إن كان متصلا ، فإن كان منفصلا حرم أيضا كما نقله
الزركشي عن عصارة المختصر
للغزالي . وقال
ابن العماد : إنه الأصح ما لم تنقطع نسبته عنه ، وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن
[ ص: 124 ] فلا يحرم ذلك ( وخريطة وصندوق فيهما مصحف ) وقد أعدا له : أي وحده كما هو ظاهر لشبههما بجلده وعلاقته لكونهما متخذين له ووجه مقابله انفصالهما ولهذا لا يجوز تحليتهما وإن جوزنا
nindex.php?page=treesubj&link=25206تحلية المصحف وفرق الأول بالاحتياط في الموضعين ، والصندوق بفتح الصاد وضمها إن لم يكن فيهما أو انتفى إعدادهما له محل حملهما ومسهما وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة وهو قريب (
nindex.php?page=treesubj&link=241وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ) لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا ، والثاني لا يحرم ; لأنه ليس في معناه ( والأصح حل حمله في ) هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفا له ( أمتعة ) تبعا لها إن لم يكن
[ ص: 125 ] مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أو لم يقصد شيئا أو قصدهما كما اقتضاه كلام
الرافعي في الثالثة وهو المعتمد بخلاف ما إذا قصده فقط ، والمراد بالأمتعة الجنس ، ولو حمل حامل المصحف لم يحرم ; لأنه غير حامل له عرفا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=244حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل المار ، وأما مس الجلد فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى ( و ) في ( تفسير ) ; لأنه
[ ص: 126 ] المقصود دون القرآن ، ومحله إذا كان أكثر من القرآن ، فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ، وحيث لم يحرم يكره ، وفارق حال الاستواء هنا حالته في الثوب المركب من حرير وغيره للتعظيم بخلافه ثم فإنه لا يسمى ثوب حرير عرفا . والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحال موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاد ذلك
الوالد رحمه الله تعالى
(
nindex.php?page=treesubj&link=242_1335وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ ) بِأَنْوَاعِهَا وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ ، وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَخُطْبَةُ الْجُمُعَةِ .
وَقَوْلُ
الشَّارِحِ هُنَا إجْمَاعًا مَحْمُولٌ عَلَى حَدَثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31839لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } وَهَذَا فِي غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ ، أَمَّا هُمَا فَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ : مَا يَفْعَلُهُ عَوَامُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10043السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَهُوَ مِنْ الْعَظَائِمِ وَلَوْ كَانَ بِطَهَارَةٍ وَإِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا
[ ص: 123 ] وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=100وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ بَلْ وَرَدَ فِيهِ مَا يَرُدُّهُ ( وَالطَّوَافُ ) بِأَنْوَاعِهِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ خَبَرًا {
الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ ، إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَإِنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إلَّا بِخَيْرٍ } ( وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ) وَهُوَ مُثَلَّثُ الْمِيمِ ( وَمَسُّ وَرِقِهِ ) الْمَكْتُوبِ فَلَهُ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ ، وَقِيسَ الْحَمْلُ عَلَى الْمَسِّ ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ وَأَفْحَشُ مِنْهُ ، وَالْمُطَهَّرُ بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِ ، نَعَمْ لَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى حَمْلِهِ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهِ تَنَجُّسًا أَوْ كَافِرًا أَوْ تَلَفًا أَوْ ضَيَاعًا وَعَجَزَ عَنْ الطَّهَارَةِ وَعَنْ إيدَاعِهِ مُسْلِمًا ثِقَةً حَمَلَهُ حَتْمًا فِي غَيْرِ الضَّيَاعِ وَلَوْ حَالَ تَغَوُّطِهِ وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ لَهُ إنْ أَمْكَنَهُ ( وَكَذَا جِلْدُهُ ) ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِكَوْنِهِ كَالْجُزْءِ مِنْهُ بِدَلِيلِ دُخُولِهِ فِي بَيْعِهِ .
وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ مَسُّهُ ; لِأَنَّهُ وِعَاءٌ لَهُ كَكِيسِهِ . هَذَا إنْ كَانَ مُتَّصِلًا ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا حَرُمَ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ
الزَّرْكَشِيُّ عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ
لَلْغَزَالِيِّ . وَقَالَ
ابْنُ الْعِمَادِ : إنَّهُ الْأَصَحُّ مَا لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ ، وَخَرَجَ بِالْمُصْحَفِ غَيْرُهُ كَتَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَمَنْسُوخِ تِلَاوَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ
[ ص: 124 ] فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ ( وَخَرِيطَةٌ وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ ) وَقَدْ أُعِدَّا لَهُ : أَيْ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِشَبَهِهِمَا بِجِلْدِهِ وَعَلَاقَتِهِ لِكَوْنِهِمَا مُتَّخَذَيْنِ لَهُ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ انْفِصَالُهُمَا وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ تَحْلِيَتُهُمَا وَإِنْ جَوَّزْنَا
nindex.php?page=treesubj&link=25206تَحْلِيَةَ الْمُصْحَفِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَالصُّنْدُوقُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَوْ انْتَفَى إعْدَادُهُمَا لَهُ مَحَلَّ حَمْلِهِمَا وَمَسِّهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا أَعَدَّ لَهُ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى حَجْمِهِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ مِثْلُهُ لَهُ عَادَةً وَهُوَ قَرِيبٌ (
nindex.php?page=treesubj&link=241وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ ) لِشَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ بِخِلَافِ مَا كُتِبَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالتَّمَائِمِ الْمَعْهُودَةِ عُرْفًا ، وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ ( وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي ) هِيَ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا لَهُ ( أَمْتِعَةٍ ) تَبَعًا لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ
[ ص: 125 ] مَقْصُودًا بِالْحَمْلِ وَحْدَهُ بِأَنْ قَصَدَ الْأَمْتِعَةَ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ
الرَّافِعِيِّ فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُ فَقَطْ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْتِعَةِ الْجِنْسُ ، وَلَوْ حَمَلَ حَامِلٌ الْمُصْحَفَ لَمْ يَحْرُمْ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ حَامِلٍ لَهُ عُرْفًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=244حَمَلَ مُصْحَفًا مَعَ كِتَابٍ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ مَعَ الْمَتَاعِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ ، وَأَمَّا مَسُّ الْجِلْدِ فَيَحْرُمُ مَعَ مَسِّ السَّاتِرِ لِلْمُصْحَفِ دُونَ مَا عَدَاهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَ ) فِي ( تَفْسِيرٍ ) ; لِأَنَّهُ
[ ص: 126 ] الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَيَا حَرُمَ ، وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ يُكْرَهُ ، وَفَارَقَ حَالَ الِاسْتِوَاءِ هُنَا حَالَتَهُ فِي الثَّوْبِ الْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لِلتَّعْظِيمِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ عُرْفًا . وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالِ مَوْضِعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى