: أي مميزا فيما يظهر ، أو امرأة بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها ; لأن قراءتها مشروعة في الجملة أو خطيبا أمكنه من غير كلفة على منبره أو أسفله ولم يطل الفصل أو مصليا إن قرأ في قيام ( والمستمع ) وهو من قصد السماع ، والأوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها ; لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه ، وشمل ذلك ما لو كان القارئ كافرا [ ص: 96 ] أو ملكا أو جنيا كما قاله ( ويسن ) السجود ( للقارئ ) حيث كانت قراءته مشروعة ولو صبيا البلقيني والزركشي ، ولا لقراءة في جنازة أو بغير العربية أو في نحو ركوع ; لعدم مشروعيتها ، وسواء أسجد القارئ أم لا ، وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه ; لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر . ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم وما علم من الطيور كدرة ونحوها
لا يقال : إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها ; لأنا نقول : بل قصد تلاوتها لتقرير معناها ( وتتأكد له بسجود القارئ ) للاتفاق على طلبها منه حينئذ وإذا سجد معه في غير الصلاة فالأولى له عدم الاقتداء به ، فلو فعل كان جائزا كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي . ( قلت : ) وهو من لم يقصد السماع وتتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع ( والله أعلم ) للخبر المار { ( ويسن للسامع ) لجميع الآية من قراءة مشروعة } . أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته