( ومن سجد ) أي وجوبا لخبر { أراد أن يسجد ( خارج الصلاة نوى ) سجدة التلاوة } ويستحب له التلفظ بها ( وكبر للإحرام ) كالصلاة ( رافعا يديه ) كرفعه في تحرمه بالصلاة ، ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه ( ثم ) كبر ندبا ( للهوي ) للسجود ( بلا رفع ) ليديه ، فإن اقتصر على تكبيرة بطلت صلاته ما لم ينو التحرم وحده نظير ما يأتي ( وسجد ) سجدة ( كسجدة الصلاة ) في أركانها وشروطها وسننها ( ورفع ) رأسه ( مكبرا ) وجلس ( وسلم ) من غير تشهد كتسليم الصلاة لعدم استحبابه ( وتكبيرة الإحرام شرط ) فيها ( على الصحيح ) أي لا بد منها ; لأنها كالنية ركن ، وكثيرا ما يعبر إنما الأعمال بالنيات المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه . والثاني أنها سنة وصححه الغزالي ( وكذا السلام ) لا بد منه فيها ( في الأظهر ) قياسا على التحرم .
والثاني لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة . وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه ، إذ ليس لنا سلام تحلل من قيام [ ص: 101 ] إلا في حق العاجز وصلاة الجنازة . نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة ( وتشترط شروط الصلاة ) كاستقبال وستر وطهارة ودخول وقت ويحصل بقراءة أو سماع جميع آيتها كما مر فلو سجد قبل انتهائه بحرف واحد لم يصح ، والكف عن مفسداتها كأكل وكلام وفعل مبطل ، ويشترط أن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود " كما يعلم مما يأتي .