( ومن سجد ) أي ولا تكبير كما مر ; لأن نية الصلاة لم تشملها ، وقوله وللرفع مزيد على المحرر ، وصرح به فيه في غير الصلاة ، ويلزمه أن ينتصب قائما منها ثم يركع ; لأن الهوي من القيام واجب ، ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه شيئا من القرآن . ولو أراد السجود ( فيها ) أي الصلاة ( كبر للهوي ) إليها ( وللرفع ) منها ندبا ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ لم يجز لفوات محله ، أو فسجد ثم بدا له العود قبل كماله جاز ; لأنها نفل فلم تلزم بالشروع ( ولا يرفع يديه ) فيهما ( قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود قلت : ولا يجلس ) ندبا بعدها ( للاستراحة ، والله أعلم ) ; لعدم وروده .