( ومنه ) أي من بفتح الواو وكسرها لخبر { القسم الذي لا يسن جماعة ( الوتر ) } وخبر { هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد ، وخبر { أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر } وإنما لم يجب كما يقول بوجوبه إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة لقوله تعالى { أبو حنيفة والصلاة الوسطى } إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى ، وقد قال : لا أعلم أحدا وافق ابن المنذر على وجوبه حتى صاحبيه ، وما اقتضاه كلامه من أن [ ص: 112 ] الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض . ولهذا لو أبا حنيفة لم تصح ، وما في الروضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها هنا السنن المؤقتة ، وقد جريا عليه في مواضع . ولو نوى به سنة العشاء أو راتبتها أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر فيما يظهر ; لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ، ومثله من أتى ببعض التراويح ، وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة ، وإن ادعاه بعضهم ; لأن خصلة من خصالها ليس له أبعاض متميزة بنيات متعددة بخلاف ما هنا . صلى ما عدا أخيرة الوتر