( بين صلاة العشاء ) ولو بعد غروب الشمس في جمع التقديم ( وطلوع الفجر ) الصادق للخبر الصحيح في ذلك وقته المختار إلى ثلث الليل في حق من لم يرد تهجدا ، ولم يعتد اليقظة آخر الليل ، وكما يشترط وقوعه بعد دخول وقت العشاء يشترط كونه بعد فعلها حتى لو خرج وقتها ، وأراد فعله قضاء قبل فعلها كان ممتنعا كما أفتى به ( ووقته ) أي الوتر الوالد رحمه الله تعالى ; لأن القضاء يحكي الأداء .