ومما لا تسن فيه الجماعة  ركعتان عند إرادة سفره بمنزله وكلما نزل  ،  وبالمسجد عند قدومه قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله  ،  وعقب خروجه من الحمام وعند خروجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر  ،  ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع ويندبان لها أيضا  ،  ولمن دخل أرضا لا يعبد الله فيها وبعد الخروج من الكعبة  مستقبلا بهما وجهها  ،  وقبل عقد النكاح  ،  وعند حفظ القرآن  ،  وركعتان بعد الوضوء . 
وألحق به البلقيني  الغسل والتيمم ينوي بهما سنته  ،  وركعتان للاستخارة  ،  وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية وللحاجة لحديث فيها ضعيف  ،  وفي الإحياء أنها اثنتا عشرة ركعة  ،  وللقتل بحق أو غيره  ،  وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة  ،  وصلاة الأوابين  وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء  ،  ورويت ستا وأربعا  [ ص: 123 ] وركعتين فهما أقلها  ،  وصلاة الزوال بعده وهي ركعتان أو أربع  ،  وصلاة التسبيح  مرة كل يوم  ،  وإلا فجمعة  ،  وإلا فشهر  ،  وإلا فسنة  ،  وإلا فمرة في العمر  ،  وهي أربع بتسليمة وهو الأحسن نهارا  ،  أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء  ،  يقول في كل ركعة بعد الفاتحة وسورة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر  ،  زاد في الإحياء : ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس عشرة مرة  ،  وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية عشرا  ،  فذاك خمس وسبعون مرة في كل ركعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم  العباس  وذكر له فيها فضلا عظيما  ،  وما تقرر من سنيتها هو ما اقتضاه كلامهما وجرى عليه  [ ص: 124 ] المتأخرون وصرح به جمع متقدمون . 
قال ابن الصلاح    : وحديثها حسن  ،  وكذا قال النووي  في التهذيب : وهو المعتمد  ،  وإن جرى في المجموع والتحقيق على ضعف حديثها وأن في ندبها نظرا  ،  وقد رد ذلك بعضهم بأنه لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين  ،  والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها  ،  فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها  ،  وإن كان فيها ذلك  ،  وصلاة الرغائب  أول جمعة من رجب وليلة نصف شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل  ،  وقد بالغ في المجموع في إنكارها  ،  ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف  ،  ومن زعم عدم الفرق في الأولى وأن الثانية تندب فرادى قطعا فقد وهم  ،  وأي فرق بينهما مع أن الملحظ بطلان حديثهما  ،  وأن في ندبهما بخصوصهما جماعة أو فرادى إحداث شعار لم يصح وهو ممنوع في الصلوات سيما مع توقيتهما بوقت مخصوص  ،  وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل  ،  وخبر { أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل   } محمول على النفل المطلق  ،  ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي طواف  ،  وإحرام وتحية  ،  وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في المجموع  ،  ثم سنة وضوء ثم نفل مطلق . والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس  ،  ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					