( و ) الجماعة ( في المسجد لغير المرأة ) والخنثى ( أفضل ) منها خارجة لخبر { أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } أي فهي في المسجد أفضل ; لأنه مشتمل على الشرف والطهارة ، وإظهار الشعار ، وكثرة الجماعة ، وشمل كلامه ما لو كانت جماعة المسجد أقل من جماعة غيره وهو مقتضى قولهم إن جماعة المسجد ، وإن قلت أفضل منها خارجه ، وإن كثرت ، وبه [ ص: 140 ] صرح الماوردي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويدل له الخبر المار وهو مخصص لخبر ابن حبان وغيره ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ، وإن عكسه القاضي أبو الطيب ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها . ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما ، أما المرأة والخنثى فجماعتهما في بيوتهما أفضل لخبر { لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن } ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة ، أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب ، وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ، ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها ، وللآذن لها في الخروج حكمها ، وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك أيضا نظر ظاهر .
وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم ، بل بحث الإسنوي والأذرعي أن ذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل ، ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم ، ويرد بأن [ ص: 141 ] الفرض فواتها لو ذهب للمسجد ، وذلك إيثار فيه ; لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف .


