وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه ، فإن غاب الراتب سن انتظاره ، ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره ، وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت ، ومحل ذلك حيث لا فتنة ، وإلا صلوا فرادى مطلقا ، أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه ، وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه ، ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام ، وإلا فلا ، وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق ، فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة .


