( وليخفف الإمام ) استحبابا ( مع فعل [ ص: 146 ] الأبعاض والهيئات ) أي بقية السنن جميع ما يفعله من واجب ومستحب بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل السابق في صفة الصلاة ، وإلا كره بل يأتي بأدنى الكمال لخبر { إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء } ( إلا أن يرضى ) جميعهم ( بتطويله ) لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر وهم ( محصورون ) لا يصلي وراءه غيرهم ولم يتعلق بعينهم حق كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومتزوجات كما مر وهو بمسجد غير مطروق ولم يطرأ غيرهم فيسن له التطويل كما في المجموع .
ويحمل عليه تطويله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ، فإن انتفى شرط مما ذكر كره له التطويل فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول إلا إن قل من لم يرض وكان ملازما فلا يعول عليه ولا يفوت حق الراضين لهذا الفرد الملازم ، فإن كان ذلك مرة أو نحوها خفف لأجله ، كذا أفتى به ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال في شرح المهذب : وهو حسن متعين .
وما اعترض به من أنه صلى الله عليه وسلم خفف لبكاء الصغير وشدد النكير على معاذ في تطويله من غير استفصال ، ومن أن مفسدة تنفير غير الراضي لا تساوي مصلحته ، رد بأن قصة بكاء الصبي ومعاذ لا كثرة فيهما فلا ينافي ما مر . أما الأرقاء والأجراء المذكورون فلا يعتبر رضاهم ; لأنه ليس لهم التطويل على مقدار صلاتهم على الانفراد بغير إذن من له الحق نبه على ذلك الأذرعي .


