( وخوف ظالم ) مضاف لمفعوله ( على ) معصوم من ( نفس ) أو عضو أو منفعة ( أو مال ) أو عرض أو حق له ولو اختصاصا فيما يظهر له أو لغيره ، وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه خلافا لمن قيد به وذكر ظالم مثال لا قيد . إذ على نحو خبزه في تنور عذر أيضا ، ومحل ذلك كما قاله الخوف الزركشي ما لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة ، وإلا فلا تكون عذرا . نعم إن خاف تلفه سقطت عنه حينئذ كما هو ظاهر للنهي عن إضاعة المال ، وكذا في أكل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع ريح المنتن ، لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وأفتى أيضا بأنه . تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر
أما خوف غير ظالم كذي حق وجب عليه دفعه فورا فيلزمه الحضور وتوفيته . ومثل خوفه على نحو خبزه خوفه عدم نبات بذره أو ضعفه أو أكل نحو جراد له أو اشتغل بالجماعة ، ولو فالأوجه [ ص: 159 ] أنه إن احتاج إليه حالا كان عذرا ، وإلا فلا ( و ) خوف ( ملازمة ) أو حبس ( غريم معسر ) مصدر مضاف لفاعله فلا ينون غريم ; لأنه حينئذ الدائن ومثله وكيله ، أو لمفعوله فينون ; لأنه حينئذ المدين ومحله إذا عسر عليه إثبات إعساره بخلاف الموسر بما عليه ، والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو يمين ، ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد حبسه فهي كالعدم كما بحثه خاف من حضورها فوات تحصيل تملك مال الزركشي ( و ) خوف ( عقوبة ) تقبل العفو عنها كحد قذف وقود وتعذير لله أو لآدمي ، و ( يرجى تركها ) ولو على بعد ولو ببذل مال ( إن تغيب أياما ) يعني زمنا يسكن فيه غضب المستحق ، أما حد الزنا والسرقة والشرب ونحوها من حدود الله تعالى فلا يعذر بالخوف منها إذا بلغت الإمام : أي وثبتت عنده ; لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته ، وله التغيب عن الشهود لئلا يرفعوا أمره إلى الإمام ، وإنما جاز تغيب من عليه قود أن موجبه كبيرة ، والتخفيف ينافيه ; لأن العفو مندوب إليه والتغيب طريقه ، وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه مثلا فالحكم كذلك ، فقد يرفع أمره لمن يرى الاختصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه إلى البلوغ فلا يمكنه التغيب .