( وأكل ذي ريح كريه )  كبصل أو ثوم أو كراث أو فجل نيء  ،  ومثله المطبوخ الباقي له ريح قنا ولو قل فيما يظهر  ،  وإن كان خلاف الغالب  ،  وقول الرافعي    : يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى  ،  وذلك لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم { من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا   } وفي رواية { المساجد  ،  فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم    } كما رواه  البخاري    . 
قال  جابر    : يعني ما أراه إلا نيئه  ،  وزاد الطبري    : أو فجلا . 
ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريهة  كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم ; لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم  ،  ومن ثم نقل  القاضي عياض  عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد  ،  ومن صلاة الجمعة  ،  ومن اختلاطهما بالناس . 
ومحل  [ ص: 161 ] كون أكل ما مر عذرا عند عسر زوال ريحه بغسل أو معالجة  ،  بخلاف ما إذا سهل من غير مشقة فلا يكون عذرا . ولا يكره للمعذور دخول المسجد  ولو مع الريح صرح به  ابن حبان  ،  بخلاف غيره فإنه يكره في حقه كما في آخر شروط الصلاة من الروضة خلافا لمن صرح بحرمته  ،  هذا والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره ; لوجود المعنى  ،  وهو التأذي  ،  ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا  ،  وهل يكره أكله خارج المسجد  أو لا ؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيئا كما جزم به في الأنوار بل جعله أصلا مقيسا عليه حيث قال : وكره له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل والكراث  ،  وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا . انتهى . وظاهره أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله  ،  وإن اعتمد  ،  وعلم مما تقرر أن شرط إسقاط الجمعة والجماعة أن لا يقصد بأكله الإسقاط  ،  وإن تعسر إزالته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					