كبصل أو ثوم أو كراث أو فجل نيء ، ومثله المطبوخ الباقي له ريح قنا ولو قل فيما يظهر ، وإن كان خلاف الغالب ، وقول ( وأكل ذي ريح كريه ) الرافعي : يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى ، وذلك لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم { من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا } وفي رواية { آدم } كما رواه المساجد ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو . البخاري
قال : يعني ما أراه إلا نيئه ، وزاد جابر الطبري : أو فجلا .
ومثل ذلك من كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم ; لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ، ومن ثم نقل بثيابه أو بدنه ريح كريهة عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ، ومن صلاة الجمعة ، ومن اختلاطهما بالناس . القاضي عياض
ومحل [ ص: 161 ] كون أكل ما مر عذرا عند عسر زوال ريحه بغسل أو معالجة ، بخلاف ما إذا سهل من غير مشقة فلا يكون عذرا . ولا يكره ولو مع الريح صرح به للمعذور دخول المسجد ، بخلاف غيره فإنه يكره في حقه كما في آخر شروط الصلاة من الروضة خلافا لمن صرح بحرمته ، هذا والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره ; لوجود المعنى ، وهو التأذي ، ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا ، وهل يكره ابن حبان أو لا ؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيئا كما جزم به في الأنوار بل جعله أصلا مقيسا عليه حيث قال : وكره له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل والكراث ، وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا . انتهى . وظاهره أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله ، وإن اعتمد ، وعلم مما تقرر أن شرط إسقاط الجمعة والجماعة أن لا يقصد بأكله الإسقاط ، وإن تعسر إزالته . أكله خارج المسجد