( ولا بمن تلزمه إعادة )  ،  وإن كان المقتدي مثله   ( كمقيم تيمم ) بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله  لإكراه أو لكونه فقد الطهورين ; لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية  ،  وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف  عمرو بن العاص  بالإعادة فغير مستلزم عدمها ; لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز  ،  ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					