( أبطل )   ( صلاة من أمكنه التعلم ) ولم يتعلم  لعدم كونه قرآنا  ،  ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد ولم تبطل صلاته  ،  فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره  ،  وحذف هذا من المحرر لكونه معلوما والاقتداء ممتنع به في الحالين ( فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه ) من وقت إسلامه فيمن طرأ إسلامه كما قاله البغوي  ،  ومن التمييز في غيره على ما بحثه الإسنوي  ،  إذ كل من الأركان والشروط لا يفترق الحال فيها بين البالغ وغيره . 
هذا والأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه ( فإن كان في الفاتحة ) أو بدلها ( فكأمي ) وتقدم حكمه ( وإلا ) بأن كان في غيرها وغير بدلها ( فتصح صلاته والقدوة به ) ومثله ما لو كان جاهلا تحريمه وعذر به أو ناسيا أنه لحن أو كونه في صلاة ; لأن الكلام اليسير بهذا الشرط مغتفر لا يبطلها  ،  وعلم بما تقرر أن شرط بطلانها بالتغيير في غير الفاتحة أن يكون قادرا عالما متعمدا ; لأنه حينئذ كلام أجنبي  ،  وشرط إبطاله ذلك بخلاف ما في  [ ص: 173 ] الفاتحة فإنه ركن  ،  وهو لا يسقط بنحو نسيان أو جهل  ،  واختار السبكي  مقتضى قول الإمام  ليس هذا اللاحن قراءة غير الفاتحة ; لأنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة من بطلانها مطلقا قادرا أم عاجزا . 
     	
		
				
						
						
