[ ص: 137 ] ولا يكره ( ويبعد ) عن الناس في الصحراء أو نحوها ولو في البول إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح . استقبالها باستنجاء أو جماع أو إخراج ريح أو فصد أو حجامة
ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن للاتباع ( ويستتر ) عن أعين الناس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { آدم ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج عليه } ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلته ونحو ذيله ، ولا بد هنا أخذا مما تقدم في الستر عن القبلة أن يكون الساتر عريضا ومرتفعا في حق القائم إلى محاذاة سرته ، بخلاف الساتر للمصلي كما هو ظاهر . من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني
نعم إن كان في محل مسقف أو يمكن تسقيفه كفاه الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه [ ص: 138 ] أكثر من ثلاثة أذرع ولا يكفي مثل ذلك في القبلة ، وبعضهم توهم اتحاد الموضعين فاحذره ، ومحل عد ذلك من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها ، أما بحضرته فيكون واجبا ، إذ كشفها بحضرته حرام كما صرح به في شرح واعتمده المتأخرون وهو ظاهر . مسلم
ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ، ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض ، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما ، وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب ، وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا .
قال : لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت