( ولا تصح قدوة رجل    ) أي ذكر  ،  وإن كان صبيا ( ولا خنثى ) مشكل ( بامرأة ) أي أنثى  ،  وإن كانت صبية ( ولا خنثى ) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ  كالمزني  لقوله صلى الله عليه وسلم { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة   } ولأن المرأة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها  ،  والخنثى المقتدى بها يجوز كونه ذكرا والمقتدى به الذكر يحتمل كونه أنثى  ،  وفي اقتداء الخنثى بالخنثى  يحتمل أن الإمام أنثى والمأموم ذكر . 
أما اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى  أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم المحذور . وبما تقرر علم أن الصور تسع : خمسة صحيحة  ،  وأربعة باطلة . ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بعلامة غير قطعية  كما هو ظاهر بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته . 
     	
		
				
						
						
