( والقائم بالقاعد والمضطجع ) والمستلقي  ولو موميا كما صرح به المتولي  ،  ولأحدهم بالآخر كذلك لخبر  البخاري  عن  عائشة  رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر  والناس قياما   } قال  البيهقي    : وكان ذلك يوم السبت أو الأحد . وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين فكان ناسخا لخبر الشيخين عن  أبي هريرة   وعائشة    { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } إلى أن قال { ،  وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون   } لا يقال : لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام ; لأنا نقول : الأصل القيام  ،  وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام فلزم وجوب القيام ; لأنه الأصل . 
     	
		
				
						
						
