( ولو ) كذمي ( قيل أو ) بان كافرا ( مخفيا ) كفره كزنديق ( وجبت الإعادة ) ; لأنه مقصر بترك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أو كفر ظاهرة لا تخفى ، والخنثى ينتشر أمره غالبا ، بخلاف المخفي فإنه لا يطلع عليه فلا تجب الإعادة فيه . وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين [ ص: 176 ] المخفي وغيره في كلامه ، والأوجه قبول قوله في كفره ما لم يسلم ثم يقتدى به ثم يقول بعد فراغه لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت ; لكفره بذلك فلا يقبل خبره ، وبخلافه في غير ذلك ; لأن إخباره عن فعل نفسه مقبول . ( بان إمامه ) بعد الصلاة على خلاف ظنه ( امرأة ) أو خنثى أو مجنونا ( أو كافرا معلنا ) كفره